باب الوديعة
باب الوديعة
  وسألته عن رجل أودع رجلاً وديعةً من عرضٍ أو غير ذلك من الثياب أو صُرَّة دراهم أو دنانير، فقال المستودع: قد ذهبت؟
  قال: لا ضمان عليه؛ لأنه مؤتمن.
  قلت: فعليه يمين.
  قال: نعم، إن اتهم.
  قلت: فإن فتح الصُرَّةَ فأخذ منها ديناراً سلفاً، ثم ذهبت الصرة، هل يضمن بإحداثه في الصرة؟
  قال: لا ضمان عليه؛ لأنه إنما فتحها لسلف لا لتلف، وإنما عليه يرد الدينار لا غير، ويستحل صاحبه مما فعل في صرته بغير أمره.
  قلت: فإنه لم يفتحها هو ولكنه دفعها إلى أهله أو ولده أو أحد ممن يثق به في منزله الذي يسكنه، فذهبت الصرة؟
  قال: لا يضمن؛ لأن هذا حرزه الذي يُحْرِز فيه ماله.
  قلت: فإنه دفع الصرة إلى أحد هؤلاء الذين يثق بهم وهو في غير منزله الذي يسكنه فذهبت الصرة؟
  قال: يضمن.
  قلت: فلأي علة لا يضمن إذا دفعها إلى من في منزله ممن يثق به، ويضمن إذا أخرجها إلى من يثق به في غير منزله؟
  قال: لأنها إنما دفعت إليه لتكون في حرزه، وحرزه حيث يكون ماله، ولم يكن له أن يخرجها إلى غير حرزه من منزله الذي يكون فيه إلى منزل آخر فيضمن بذلك، إلا أن يكون اشترط على صاحب الوديعة أن يعمل فيها برأيه ويستودعها، فإذا اشترط عليه لم يضمن.
  قلت: وكذلك لو سافر بها في بعض أسفاره فذهبت؟