المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

في البائع والمشتري يختلفان، على من البينة

صفحة 512 - الجزء 1

في البائع والمشتري يختلفان، على من البينة

  وسألته عن رجل باع رجلاً ثوباً أو عرضاً من العروض ثم اختلفا، فقال البائع: بعتك هذا الثوب بدينار، وقال المشتري: اشتريت منك هذا الثوب بعشرة دراهم، على من البينة منهما؟

  قال: قد قال غيرنا: إن هذين جميعاً مدعيان، عليهما البينة، ويبدأ ببينة البائع؛ لأنه يدعي الفضل، فإن لم يكن لواحد منهما بينة أحلفا جميعاً على ما قالا، ثم يترادان البيع، وأما قولنا: فإن البينة على البائع، وهو المدعي، واليمين على المنكر، وهو المشتري.

في الرجل يستعير الثوب أو السيف أو ما أشبه ذلك ثم يرده فينكره الذي أعاره إياه

  وسألته عن رجل أعار رجلاً ثوباً أو عرضاً من العروض، ثم أتى به يرده، فقال المعير: ليس هذا ثوبي، على من البينة؟

  قال: البينة على المستعير أن هذا الثوب هو الذي أعاره الرجل.

  قلت: فإن لم تكن له بينة؟

  قال: يستحلف صاحب الثوب على ما ادعى من صفة ثوبه وثمنه، ثم يدفع إليه.

في الرجل يشتري من الرجل السلعة فيدفع إليه ثمنها فيأخذه صاحب السلعة فيكون معه يوماً أو أكثر ثم يرده فينكره المشتري على من البينة

  وسألته عن الرجل يشتري من الرجل السلعة بدينار فيدفع الدينار إلى البائع، فيكون معه يوماً أو أكثر، ثم يرده على المشتري بعيب، فينكره المشتري ويقول: ليس هذا ديناري، على من البينة؟

  قال: البينة على الذي رده، وقال للمشتري: هذا دينارك، فيجب عليه بذلك البينة أنه دينار المشتري.

  قلت: فإن لم يكن له بينة؟