باب جناية الرهن
  قال: يجب حينئذ على الراهن البينة؛ لأنه يبتغي انتقاص صاحبه، وقد صار الآن مدعياً كما كان المرتهن أولاً مدعياً، ومن لم يجد بينة فعلى خصمه اليمين.
  قلت: فإنه رهن جارية بألف، فجاء الراهن يطلبها، فقال المرتهن: قد رددتها عليك، وقال الراهن: بل ماتت عندك؟
  قال: البينة على الذي يدعي أنه قد ردها، وهو على المرتهن؛ لأنه(١) قد صح مصيرها إليه وقبضه لها من سيدها، فلا بد أن يصحح رده لها على سيدها.
باب جناية الرهن
  قلت: فإن رجلاً ارتهن جاريةً بألفٍ تساوي ألفاً، فاغتصبت مالاً لرجل فاستهلكته، أو قتلت دابة لرجل، أو أحرقت ثياباً لرجل؟
  قال: الجارية لمالكها وجنايتها عليه.
  قلت: وكيف وقعت عليه دون المرتهن، والمرتهن ضامن؟
  قال: إنما تضمن النفس لا الأحداث والجنايات.
  قلت: فما مثل ذلك وقياسه؟
  قال: أرأيت لو أن جاريةً تسوى مائة رهنت على مائة وهي مريضة، فصحت فسويت مائتين، ثم فقأ فاقئ عينها فأخرج نصف قيمتها، لمن يكون هذا المال؟ ألا ترى أنه يكون لسيدها دون المرتهن.
  قلت: بلى.
  قال: فكما أخذ زيادتها فإن عليه جنايتها، وكما لم يستحق المرتهن شيئاً من فضلها ودية عينها عند زيادة قيمتها لم ينتقصه(٢) في جنايتها شيئاً من ماله، وكذلك لو ولدت عنده وكسبت كسباً [كثيراً](٣) كان لسيدها.
(١) لأنها. نخ.
(٢) لم ينتقص لجنايتها. نخ (٥).
(٣) غير موجود في نسخة (٥).