باب السكنى
باب السكنى
  وسألته عن رجل دفع إلى رجل عرصة أرض فقال له: ابن هذه سكنى لك إلى أن تموت، فبناها الرجل وسكنها ثم مات الذي دفعها إليه فأتاه الورثة فقالوا: اخرج من دارنا، فقد ملكناها، ما يجب في ذلك؟
  قال: ليس ذلك لهم، إذا كان أبوهم قد عقد للرجل السكنى حتى يموت، فليس لهم أن يخرجوه حتى يموت.
  قلت: فإن الرجل عمرها ومات ولم يسكنها، فطلبها صاحبها، فقال الورثة: لم يسكنها أبونا؟
  قال: إن كان دافع العرصة لم يشترط أن البناء بالسكنى فالنقض لورثة الميت، [وإن كان اشترط ذلك ولم يسكنها أبوهم فالنقض أيضاً لهم، وإن كان قد سكنها وقتاً قل أو كثر فالنقض لصاحبها](١).
  قلت: فإن الرجل لما قبض العرصة أو الدار بنى العرصة أو عمر الدار بمائة دينار، وسكنها شهراً أو شهرين أو سنة ثم مات وله ولد في الدار، فأتى صاحب الدار فقال لولده: اخرجوا، فإنما دفعتها إلى أبيكم وشرطت له إلى أن يموت وقد مات فاخرجوا من داري، فقال الولد: عمرها أبونا بمائة دينار، وإنما سكنها ما لا يجب كراؤه دينارين أو أقل أو أكثر، ما يجب في ذلك؟
  قال: لا ينظر في ذلك إلى عمارة، ولصاحب الدار أن يخرجهم؛ لأن أباهم قد مات، وإنما كان الشرط إلى أن يموت.
  قلت: فيلزم لورثة الميت نقض الدار؟
  قال: إن كان دافع العرصة دفع العرصة وقال: اعمر هذه الدار واسكنها بعمارتها حتى تموت، فليس للورثة من العمارة شيء، وإن كان إنما دفعها دفعاً مبهماً فلهم بعد موت أبيهم أن ينقضوا العمارة إذا أخرجهم.
(١) في نسخة (٥) بدل ما بين المعقوفين: (وإن كان اشترط فلا شيء لورثته مات قبل أو بعد). فينظر.