المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب السلعة تباع على أن يدفع الثمن في مجلسين

صفحة 348 - الجزء 1

  قال: يصفهما المشتري والبائع لأهل المعرفة بهما طولاً وعرضاً وجنساً وليناً ولوناً ثم يقوم أهل المعرفة على الصفة.

  قلت: فإن اختلفا في الوصف؟

  قال: يرجعان إلى حال الدعوى والإنكار فيكون على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين.

  قلت: ومن أولى بالدعوى في هذا الموضع؟

  قال: صاحبهما الذي اشترى بهما العبد.

  قلت: فإن ادعيا جميعاً فقال هذا: جنسهما كذا، وقال هذا: جنسهما كذا؟

  قال: صارا في هذا الحال مدعيين جميعاً؛ لأن كل واحد منهما يدعي جنساً، فمن أثبت البينة كان القول قوله.

  قلت: فإن لم يبينا؟

  قال: يستحلفان.

  قلت: فإنهما جميعاً حلفا؟

  قال: قول الناس إن الغرامة تقسم بينهما، وقولي أنا في مثل هذا: إن اليمين يمين أطهرهما وأعفهما وأنقاهما وأعرفهما بالله، فإن اشتبهت ديانتهما كان ما قال الناس.

باب السلعة تباع على أن يدفع الثمن في مجلسين

  قلت: فإن رجلاً اشترى سلعة بألف درهم على أن يدفع في شهر كذا وكذا النصفَ، وفي شهر كذا وكذا النصفَ الآخر، هل يجوز البيع كذلك؟

  قال: لا بأس بذلك إذا تراضيا ولم يكن ثم ازدياد على قيمة السلعة من أجل النظرة.

باب بيع ما يكال بما يكال إلى أجل

  قلت: فإن رجلاً اشترى عشرة أرطال زيتاً كيلاً آجلاً بقفيز حنطة عاجلاً؟

  قال: لا بأس بذلك؛ لأن الزيت مما يوزن في الأصل، ألا ترى أنك قلت عشرة أرطال زيتاً، والأرطال فهي وزن، وإن كيلت كيلاً فهي ترجع في الأصل إلى الوزن، فافهم ذلك.