المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب سلف دنانير في أصناف طعام

صفحة 350 - الجزء 1

  الطعام: أسلفني ديناراً بطعام، فدفع إليه الدينار بثلاثة أقفزة طعام إلى وقت مسمى؟

  فقال: هذا باطل لا يجوز، وليس له إلا قفيزان الطعام الأول.

باب سلف دنانير في أصناف طعام

  وسألته عن رجل أسلف رجلاً عشرة دنانير في ثلاثة أصناف طعام زبيب وشعير وحنطة معاً غير مفروق وهو كيل معروف إلى أجل معروف؟

  فقال: هذا لا يجوز، ولا يجوز السلم في صنف من الصنوف حتى تصح شروط السلم، ولا يصح شروط السلم في صنف من الصنوف حتى يعرف كيله وصفته ووقته، ويقدم نقد سلمه.

باب الصرف: في الرجل يستلف من رجل دراهم ثم ينقص الصرف

  وسألته عن الرجل يستلف من الرجل دراهم، والصرف على عشرين درهماً بدينار، فيستلف منه خمسة دراهم، ثم ينقص الصرف حتى يصير خمسة عشر درهماً بدينارٍ فيطالبه غريمه بالخمسة دراهم التي عليه، وقد كانت يوم قبضها منه بربع دينار، ثم صارت بثلث، ما يجب له في ذلك؟

  قال: له دراهم كمثل دراهمه في جودتها وخلوصها، وليس الدراهم إلا كالدراهم مثلاً بمثل، كما سائر الأصناف الواحدة مثلاً بمثل، وكذلك الفضة بالفضة مثلاً بمثل في البيع والسلف.

باب الصرف

  وسألته عن رجل معه دراهم مزبقة، وصرفها ثلاثون درهما قفلة بدينار، فأتى بها إلى رجل يطلب بها دراهم صحاحاً يدفع إليه المزبقة بصرفها ويأخذ منه الصحاح بصرفها؟

  قال: لا يجوز، إلا أن يبيعه هذه الدراهم بدينار ويقبضه، ثم يصطرف منه بالدينار دراهم صحاصاً، أو ما أراد، وإلا كانت فضةً بفضةٍ، ولا يجوزُ فضةٌ بفضةٍ بينهما فضل.