المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

[مسائل تابعة للوضوء]

صفحة 62 - الجزء 1

  قلت: قد فهمت، ثم ما يعمل بعد ذلك؟

  قال: يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثاً ثلاثاً باطنهما وظاهرهما غسلاً نقياً، يفرغ عليهما الماء إفراغاً، ويخلل بين أصابعهما، وكذلك يخلل اليدين.

  قلت: فأين الكعبان، وحدهما؟

  قال: العظمان الناتئان⁣(⁣١)، وهو مفصل الساق من القدم.

  قلت: فإن مسحهما ولم يغسلهما، هل يجزيه؟

  قال: لا، حتى ينقيهما بالماء جميعاً إلى الكعبين، كما قال الله تعالى: {وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ}⁣[المائدة: ٦]، ولو كان معنى قوله هذا في المسح دون الغسل لكان يجب مسحهما كلاهما جميعاً باطنهما وظاهرهما؛ لأن قوله {وَأَرۡجُلَكُمۡ}، عموم لكل الرجلين فعلمنا أن معنى قوله: {وَأَرۡجُلَكُمۡ} بالنصب، إنما أراد بذلك الغسل ولم يرد المسح، فافهم ما شرحنا لك في ذلك فلك فيه كفاية وبيان.

  فهذا الوضوء التام الذي جاء به الخبر الصحيح عن رسول الله ÷ أنه كان يتوضأ كذلك.

[مسائل تابعة للوضوء]

  قلت: فإنه تمضمض واستنشق مرة مرة، وغسل وجهه مرة، وكذلك ذراعيه، ومسح رأسه وغسل رجليه، كل ذلك مرة مرة أو مرتين مرتين؟

  قال: يجزيه إذا أسبغ الوضوء بالماء، والثلاث أفضل، كما قال محمد ÷: «الثلاث طُهُوري وطُهُور الأنبياء من قبلي».

  قلت: فإنه لما توضأ للصلاة وأراد أن يقوم يصلي ثم رعف أو كان به دمل أو بثرة فسال منهما شيء؟

  قال: يعيد الطهور.


(١) في نخ: النابتان. وفي (١): النابئان.