مسألة: في دار في يد رجل ادعى رجل أنها له فقال الذي هي في يده هي لرجل غائب بالعراق وهي في يدي
مسألة: في دار في يد رجل ادعى رجل أنها له فقال الذي هي في يده هي لرجل غائب بالعراق وهي في يدي
  وسألته عن رجل في يده دار فادعى آخر أنها له، فقال الذي هي في يده: هي في يدي لرجل بالعراق غائب وكلني بعمارتها والقيام عليها، أو قال: أكرانيها أو أعارنيها أو أسكنيها، ولم يسم رجلاً بعينه أو سماه، ما القول في ذلك؟
  قال: قد قال غيرنا: إنه إذا قال: إنها في يده لرجل غائب بالعراق معروف على أي هذه الوجوه، قال: إنه مصدق في ذلك مع يمينه ولا يكون بينه وبين المدعي خصومة في ذلك ويطالب المدعي بذلك الرجل الذي بالعراق بهذه الدار دون الذي هو في يده، وقال آخرون: لا يصدق في ذلك إلا ببينة يثبتها على ما يدعي من ذلك؛ فإن أثبت على ذلك ببينة أقرت الدار في يده، ولسنا نقول كذلك، ولكنا نقول: إنه إذا قال: إنها في يده على أي هذه الوجوه كان فإنه يسأل البينة على ذلك.
  قلت: ولم يسأل البينة هذا دون المدعي؟
  قال: لأن الذي هي في يده يريد أن يزيل الخصومة فيها عن نفسه، فأوجبنا عليه البينة ليثبت أنه خصم أو غير خصم، فإن قامت له بذلك بينة لم يكن بينه وبين المدعي خصومة، فإن لم تثبت له بذلك بينة كان خصماً للمدعي ينازعه فيما في يده مما ادعى من الدار ثم يسأل المدعي حينئذ البينة على ما ادعى، فإن ثبت على ما ادعى بينة عدولاً استحقها ببينته، وأمرنا الذي هي في يده بتسليمها إلى الذي استحقها، وإن أثبت الذي هي في يده أنها لرجل غائب بالعراق سئل المدعي البينة على ما ادعى، فإن أثبت بينة عدولاً، أمر الذي هي في يده بتخليتها، ثم أمر بإيقافها حتى يحضر الغائب فيناظر المدعي أو يوكل وكيلاً بالمناظرة في ذلك، ويؤمر الذي هي في يده أن يكتب كتاباً إلى الغائب يعلمه بذلك حتى يحضر، أو يوكل وكيلاً.