مسألة: في الشاهدين
  ووقتوا لها وقتاً بعد ذلك الوقت؟
  قال: الشهادة عندي بعد كالشهادة الأولى إلا أن يشهد الشاهدان الأولان أنهما حضرا دفع العشرين الأولى، ويشهد الشاهدان الآخران بعشرين، فقبض عشرين غير العشرين الأولى، فيحكم له بما شهد له به.
  قلت: بين لي ذلك؟
  قال: ألا ترى أنه لما شهد الشاهدان بعشرين، وشهد الشاهدان الآخران بعشرين، ولم يشهدا بالمعاينة - كان الحكم بعشرين واحدة لا غيرها؛ فلما ادعى المشهود له أن العشرين الثانية غير العشرين الأولة، كانت عليه البينة أن هذه العشرين الثانية له عليه سوى العشرين الأولة، فإن لم يكن له بينة حلف له صاحبه بالله إلى آخر اليمين: ما لك قبلي إلا العشرين ديناراً التي شهد علي جميع شهودك، ثم يحكم له بعشرين لا غيرها.
  قلت: فإن رجلاً شهد له شاهدان بعشرين وشهد له شاهدان بخمسة عشر؟
  قال: قد قال غيرنا: إن القليل يدخل في الكثير، ولم نلتفت إلى قوله، والقول عندنا: إذا كان الشهود عدولاً أن يحكم عليه بالشهادتين جميعاً، وقت ذلك أم لم يوقت.
  وسألته عن رجل شهد له شاهد على رجل بخمسة عشر ديناراً، وشهد له شاهد ثان بعشرة دنانير، ما الذي يلزم له بذلك؟
  قال: لا يلزم له عندنا في ذلك شيء. وقد قال غيرنا: إنهما قد أجمعا على عشرة، ولسنا نلتفت إلى ذلك.
مسألة: في الشاهدين
  وسألته عن شاهدين شهدا على رجل بكذا وكذا ديناراً لفلان، وكانا ممن يحلفان على الشهادة، فقال لهما الحاكم: احلفا على ما شهدتما أنه حق فقال: لا نحلف وأبيا، ما الذي يعمل الحاكم؟