[كلام الإمام # في عدم الاستخلاف]
  قلت: قد فهمت ما شرحت من الحجة في القصر، فما تقول في رجلٍ سافر فأتم الصلاة في سفره؟
  قال: من أتم الصلاة في سفره(١) كان كمن قصر في الحضر.
  قلت: فتوجب عليه الإعادة في ذلك؟
  قال: نعم؛ لأنه قد صلى في السفر صلاة لم يأمره الله بها، وترك ما أمره الله به من صلاة السفر، فأوجبنا عليه الإعادة.
  قلت: فهل يجوز للمسافر أن يصلي خلف المقيم، وكذلك المقيم هل يصلي خلف المسافر؟
  قال: قد قال بعض علماء آل الرسول [÷]: إن المقيم يصلي خلف المسافر، فإذا سلم المسافر أتم المقيم، وكره أن يصلي المسافر خلف المقيم، [والصواب عندي أن لا يصلي مسافر خلف مقيم؛ لأنه إذا سلم قبله فلم يأتم به](٢).
[كلام الإمام # في عدم الاستخلاف](٣)
  قلت: فإن رجلاً صلى بالناس فحدث به حادث من رعاف أو غيره، ما يعمل؟
  قال: قد انقطعت صلاته في نفسه، وإذا انقطعت صلاته في نفسه فقد انقطعت صلاة من خلفه؛ لأن صلاتهم معقودة بصلاته، وقد قال غيرنا: إنه يجذب رجلاً من خلفه بثوبه فيقدمه موضعه، فيصلي بالقوم تمام الصلاة، ولسنا نرى ذلك.
(١) السفر. نخ (٥).
(٢) ما بين المعقوفين من نسخة (١ و ٢) وبدله في نسخة (٥): «فأما أنا فأرى أن ذلك لهما جائز؛ لأن ذلك كله فرض على كل ذي فرض أداء فرضه، كان الإمام مسافراً أو حاضراً». انتهى الموجود في النسخة (٥) القديمة الكوفية، ولكنه مقوس عليه ونقل في الهامش مثل ما في نخ (١، ٢)، وأيضاً يوجد مثل ما في الأصل من نخ (٥) في هامش نسخة (٢)، ويبدو أن عليها قوساً ومكتوب بدله مثل ما في نسخة (١ و ٢). وما في نسخة (٥) يناسب ما ذكره المؤيد بالله # في شرح التجريد نقلاً عن المنتخب حيث قال: «لأنه قال في المنتخب: وقد ذهب بعض علماء أهل البيت $ إلى أن المسافر لا يصلي خلف المقيم، وأما أنا فأرى أنه جائز». تمت من (شرح التجريد).
(٣) كلام الإمام # في عدم الاستخلاف وهو قوي فلم تظهر على صحة الاستخلاف دلالة واضحة. (نقلاً من هامش نسخة الإمام مجدالدين بن محمد المؤيدي #).