المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب في ترديد اليمين في الشيء الواحد

صفحة 319 - الجزء 1

  قال: لأن الواجب على كل مكفر أن يطعم عشرة مساكين طعامهم يوماً، فإذا أطعم ثلاثة إطعام عشرة في يوم لم آمن أن يأكلوه كله في يومهم فيكون قد أطعم ثلاثة إطعام عشرة، والواجب عليه أن يطعم عشرة.

  قلت: فيجب للمكفر أن يعطي المساكين الكفارة طعاماً، أو يطعمهم في منزله؟

  قال: وكل ذلك واسع جائز، وأحب إلي إذا أراد أن يكفر يميناً أخرج طعام عشرة مساكين خمسة أصوع، ويأمر بعملها حتى تخبز، ثم تفت وتؤدم بلحم أو سمن، أو بما أمكن، ثم يدعوهم فيغديهم ويعشيهم في منزله.

  قلت: فإن فضل من عشائهم شيء؟

  قال: يدفعه إليهم فيقتسمونه بينهم.

  قلت: فإن لم يمكنه يدعوهم في منزله، وكان لهم منازل؟

  قال: فأحب إلي أن يبعث به إليهم مفتوتاً مأدوماً.

  قلت: ولأي علة تجب أن يبعث به إليهم مفتوتاً مأدوماً؟

  قال: لأن الله سبحانه وتعالى يقول: {إِطۡعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ}⁣[المائدة: ٨٩]، فأوجب الإطعام على من لم يرد العتق أو الكسوة فإذا بعث به مفتوتاً لم يكن لهم بدا من أكله، ولم يصرفوه في غير الطعام والأكل له، وهو إذا بعث به إليهم حباً لم آمن أن يصرفوه في غير الطعام والأكل له، فيكون المرسل بالحب إليهم غير مؤد لما أمر الله به من إطعامهم.

باب في ترديد اليمين في الشيء الواحد

  قلت: فإن رجلاً حلف في شيء بعينه بأيمان كثيرة فحنث، هل عليه فيها كفارات على قدر أيمانه، أم عليه كفارة واحدة؟

  قال: ليس عليه إلا كفارة واحدة.

  قلت: فإن تعداه إلى غيره فحلف في شيء سواه فحنث؟

  قال: فعليه كفارتان.