المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب بيع الفواكه بعضها ببعض

صفحة 341 - الجزء 1

  فوجده فاسداً، هل يجب للمشتري رد ما كان من ذلك فاسداً؟

  قال: إذا كان شرى المشتري من الفواكه على أنه جيد فكسره فوجد به عيباً نظر إليه بعد الكسر، فإن كان له قيمة وهو مكسور نظر إلى قيمته صحيحاً وقيمته وهو مكسور، ثم لزمت المشتري، ورجع على البائع بفضل ما بين القيمتين الصحيح والمكسور.

  قلت: ولأي علة لزمت المشتري وقد وجد بها عيباً؟

  قال: لأنه قد أحدث في ذلك حدثاً لما كسره.

  قلت: فإن المشتري لما اشترى البطيخ وما أشبهه لم يكسره حتى رأى فيه عيباً؟

  قال: يرد على البائع ويحكم له بذلك.

  قلت: وكذلك البيض؟

  قال: الأصل في ذلك كله أن المشتري جميع ما اشترى مما إذا كسره ووجده فاسداً ولم يكن بعد كسره له قيمة يشترى بها أو يباع فهو مردود على البائع ويرتجع المشتري بقيمته أو يستبدله صحيحاً جيداً إن أراد ذلك، وما كان له قيمة بعد كسره فله أرش ما بين القيمتين، ولا يجب له رده، فافهم هذا الأصل في البيض والقثاء وما أشبه ذلك.

باب بيع الفواكه بعضها ببعض

  قلت: فهل يجوز بيع رمانتين برمانة أو أترنجة باترنجتين أو ما أشبه ذلك من الفواكه؟

  قال: نعم، هذا كله جائز اثنين بواحدة يداً بيد؛ لأنه لا يكال ولا يوزن، فلذلك جاز.

باب بيع الحنطة بالدقيق

  قلت: فهل يجوز بيع مكوك حنطة بمكوك دقيق أو سويق؟

  قال: لا يجوز ذلك؛ لأنه يختلف عند الطحن في الزيادة والنقصان؛ ولأنهما يكالان.

  قلت: فإنه اشترى مكوكي خبز مخبوز بمكوك دقيق؟