المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

مسألة: في الدعوى

صفحة 690 - الجزء 1

  قلت: فإنه لما حبس قال: كان لهذا الرجل في يدي جمل فمات؟

  قال: لا يلتفت إلى قوله وجحوده، ويسأل البينة على ما ادعى من موت الجمل، فإذا ثبتت البينة على ذلك كشف الحاكم عن أمر الجمل بأي سبب صار في يده به، ثم يحكم بما يصح له في ذلك إن شاء الله.

  قلت: فإن لم يكن للذي ادعى أن الجمل في يده بينة بموت الجمل؟

  قال: يسأل الذي ادعى الجمل البينة على قيمة جمله، فإن لم يكن له بينة حلف بالله إلى آخر اليمين على قيمة جمله يوم قال: إن الجمل قبض منه فيه.

  قلت: فإن قال: دفعه إليَّ عارية غير مضمونة أو وديعة فمات؟

  قال: عليه في ذلك البينة، وعلى صاحب الجمل اليمين على ذلك.

مسألة: في الدعوى

  وسألته عن رجل ادعى على رجل ألف دينار فقال المدعى عليه للحاكم: له علي ألف دينار إلا مائتي دينار، وكذلك لو قال: علي ألف إلا سبعمائة؟

  قال: قد قال غيرنا: إنه ما كان أقل من النصف فهو قول المدعى عليه، وما كان أكثر من النصف أخذ المدعى عليه بالألف إلا ان يأتي ببينة على ما قال من هذه السبعمائة، ولسنا نلتفت إلى قولهم في هذا، والأمر عندنا في هذا كله سواء لا نأخذه إلا بما أقر به على نفسه، واستثناؤه عندنا جائز إذا كان الكلام متصلاً.

  قلت: وكذلك لو ادعى رجل على رجل درهمين فقال المدعى عليه: له عندي درهمان إلا درهم؟

  قال: الجواب فيه كالأول، والقياس فيه كله عندنا واحد.

  قلت: فإن رجلاً ادعى على رجل ألف درهم، فأنكر المدعى عليه ذلك، فقال المدعي للحاكم: لي شاهد وهو فلان ابن فلان فقال المدعى عليه: إن شهد علي فلان وحده فهو صادق أو قد رضيت، ما قال علي فشهد فلان أن لفلان عليه ما ادعى، هل يحكم الحكام عليه بشهادة هذا؟