باب الاستحقاق في الجارية بعدما ولدت
باب الاستحقاق في الجارية بعدما ولدت
  وسألته عن رجل اشترى جارية فوطئها وولدت له أولاداً، ثم استحقت الجارية، هل للمستحق أن يأخذها وأولادها؟
  قال: لا، ولكن للمستحق قيمة أولادها على أبيهم.
  قلت: فإنه لم يطأها، ولكن(١) زوجها بعبده فولدت من العبد أولاداً، هل للمستحق أن يأخذها وأولادها؟
  قال: نعم، ويرجع المشتري على البائع بالثمن.
  قلت: فإنه كان البائع قد مات؟
  قال: يرجع على ورثته بالثمن في تركته.
  قلت: فإن جحدوا(٢) أن أباهم لم يبع هذه الجارية ولا يعرفون من هذا شيئاً ولم يكن للمشتري بينة بشراء الجارية؟
  قال: يستحلفون على علمهم.
  قلت: فإنه اشترى حماراً أو بعيراً أو شاةً أو بقرةً أو فرساً، ثم ادعى رجل أنها سرقت منه، واعترفها في يدي المشتري؟
  قال: عليه البينة العادلة أنها له وأنها لم تخرج من يده ببيع ولا هبة ولا بوجه من الوجوه، إلا سرقة أو ذهاباً، فإذا شهدت بينته بذلك استحقها وقبضها ورجع المشتري على البائع بالثمن.
  قلت: فإن كان البائع في بلد غير البلد الذي استحقت فيه الدابة؟
  قال: يطلب بائعه حيث كان.
(١) ولكنه. نخ (٥).
(٢) جحد الورثة. نخ (٥).