باب القول في المزارعة
باب القول في المزارعة
  وسألته عن رجل زرع في غير أرضه بغير علم صاحب الأرض؟
  قال: إن كان غصبه الأرض ثم زرعها ثم استحقها صاحبها فصاحبها بالخيار، إن شاء أمر الزراع يقلع(١) ما زرع، وإن شاء صالحه أو تركه، وإن كان الزراع زرع الأرض وهو مقر بها لصاحبها غير غاصب له الأرض ولا جاحد فلصاحبها [الخيار أيضاً](٢).
  وسألته عن الرجل يدفع إلى الرجل أرضاً بيضاء على أن يحرثها ويعملها ويزرعها؟
  [قال: هذه مزارعة فاسدة، وللشريك أجرة مثله فيما عمل.
  قلت: فإنه زارعه هذه الأرض مزارعة صحيحة ودفعها إليه فتركها وضيعها](٣)، فدفعها صاحبها إلى غيره، هل يكون للذي تركها وضعف عنها قيمة ما عمل؟
  قال: إن كان تركها عجزاً أو فقراً، فإن أحب صاحب(٤) الأرض إذا أيقن من صاحبه أنه تركها من عجز أو ضعف أن يرد عليه قيمة ما عمل، ولست أحكم عليه بذلك حكماً قاطعاً ولكنه استحسان، فأما إن كان التارك للأرض موسراً قوياً على عملها، ثم تركها غدراً بصاحبه فليس له قيمة شيء مما عمل، بل أحكم(٥) عليه أن يتم لصاحبه على شرطه، أو يخلي له عن أرضه.
(١) بقلع. نخ.
(٢) في نسخة (٥) بدل ما بين المعقوفين: (شرك الأرض على الزراع ولا يحكم بقلع الزرع؛ لأنه فساد، ولم يكن الزراع غاصباً فيحكم عليه بقلعه، ولو أوجبنا عليه قلعه كنا قد ساوينا بين الغاصب وغيره).
(٣) بدل ما بين المعقوفين في نسخة (٥) ما لفظه: (أو غير ذلك على النصف من غلتها فيعمل الرجل فيها ما عمل ثم يضعف عنها بقلة ذات يده أو بعلة تعرض له فيدفعها صاحبها ... إلخ) فينظر.
(٤) (فإني أحب لصاحب الأرض). نخ (٥).
(٥) الحكم. نخ.