باب القول فيمن حلف لا يشتري شيئا ولا يبيعه ولا يتزوج
  يملكونه ويضنون به مما يعز إخراجه عليهم تنكيلاً وتأديباً، والعبد فليس ماله له ولا مال سيده، وليس يؤدبه وينكله إلا ما ناله في نفسه، والصيام فهو داخل عليه في نفسه، فلذلك أوجبنا عليه الصيام، ولم يجز غير ذلك من فعل سيده للغلام من عتق أو كسوة أو إطعام.
باب القول فيمن حلف لا يشتري شيئاً ولا يبيعه ولا يتزوج
  قلت: فإن رجلاً حلف بيمين كائنة ما كانت لا يبيع ولا يشتري شيئاً، ثم باع أو اشترى بيعاً فاسداً؟
  قال: إن باع بيعاً فاسداً أو اشترى شراءً فاسداً يجوز له فيه العتق أو الهبة أو الصدقة، لزمه الحنث.
  قلت: وما البيع الفاسد الذي يجوز له هبته وصدقته، بينه لي حتى أفهمه؟
  قال: نعم إن شاء الله، مثل الرجل يبيع مسكة من الذهب فيها خمسة مثاقيل بستة مطوقة فأخذ الدنانير فوهبها أو تصدق بها جازت هبته وصدقته، وكذلك لو اشترى بها عبداً فأعتقه لجاز عتقه له، وإن كان البيع بينه وبين من أخذ منه فاسداً مفسوخاً؛ لأن الذهب مثل بمثل لا يجوز الفضل بينهما، فقد أخذ أقل من وزن ذهبه، وإنما يجب عليه أن يرد عليه مثقالاً أو يرد عليه خمسة دنانير، ويرتجع ذهبه، ولا يجب عليه أن يرد تلك الدنانير بعينها ممن تصدق بها عليه أو ممن اشترى منه العبد فأعتقه.
  قلت: فإن رجلاً اشترى من رجل عبداً بعبدين إلى سنة فأخذه من ساعته فأعتقه؟
  قال: كذلك أيضاً يكون العتق لازماً له؛ لأنه قد باعه، ويحكم له عليه بقيمته يوم باعه، ولا يحكم له بالعبدين.
  قلت: ولم لا يحكم عليه بالعبدين؟
  قال: لأنه وقع التأخير والدين، ولا يجوز بيع الحيوان واحداً باثنين إلى أجل، وإنما يجوز ذلك يداً بيد.
  قلت: فإن كان إلى يوم أو يومين؟