باب العمرى والرقبى
  قلت: فإذا كان مع الرجل مائة دينار، كم مقدار ما يكفن به منها؟
  قال: شبه بنصف عشر ماله أو نحو ذلك.
باب في الرجل يوصي في مرضه بثلث ماله
  وسألته عن الرجل يوصي في مرضه بثلث ماله لرجل، فإذا صح أراد أن ينقض ذلك، هل يجوز ذلك له؟
  قال: أصل الوصية معنيان - فافهمهما -: فوصية فيها شرط فلا تجوز إلا ما اشترط فيها، ووصية مبهمة، فإذا كانت مبهمة جازت.
  قلت: بين لي ذلك حتى أفهمه؟
  قال: نعم إن شاء الله، إذا أوصى الرجل في مرضه، فقال للشهود: اشهدوا أن ثلث مالي لفلان، ولم يقل: إن مت، فهذه وصية مبهمة، وهي مثل الهبة لا يجوز له إذا برأ من مرضه أن يعود في شيء من ثلثه، ولا ينقضه عمن أشهد له به. وإذا أوصى في مرضه فقال للشهود: اشهدوا أن ثلث مالي لفلان إن مت، فقد جعل في وصيته شرطاً إن مات، فإذا برأ من مرضه كان له نقض ما أوصى به والرجوع فيه، فافهم هذين المعنيين، وقس عليهما ما جاءك في الوصية.
باب العمرى والرقبى
  وسألته عن رجل قال لرجل: قد أعمرتك أو أرقبتك ضيعتي أو جاريتي عمري؟
  قال: العمرى والرقبى معنى واحد.
  قلت: فإذا قال رجل لرجل أحد هذين المعنيين، أو قال: قد أعمرتك جاريتي عمري، هل تكون الجارية التي أعمر لولده؟
  قال: نعم.
  قلت: ولم؟
  قال: لما وقع من الشرط، لقوله: قد أعمرتك هذه الجارية عمري، فكأنه لما قال: عمري اشترط أنها لولده من بعد موته.