مسألة: في رجل اكترى من رجل دكانا سنة واشترط المكري أنه إن أراد بيع الدكان باعه
مسألة: في رجل اكترى من رجل دكاناً سنة واشترط المكري أنه إن أراد بيع الدكان باعه
  وسألته عن رجل أكرى رجلاً دكاناً أو حانوتاً سنة أولها كذا وآخرها كذا، بكذا وكذا ديناراً، واشترط المكري بيع الدكان متى أراد، فأجابه المكتري إلى ذلك، هل يفسد هذا الشرط الكرى؟
  قال: لا، الكرى ثابت للمكري إلى أن يريد صاحب الدكان بيعه فيبيعه؛ لأنه قد جعل له المكري فسخ الكرى في وقت عقدة البيع لا غير؛ فإما إذا لم يبع صاحب الحانوت الدكان فالكرى ثابت لا ينفسخ بهذا الشرط.
  قلت: فإن لم يكن بينهما شرط وقد أكرى هذا الرجل حانوته سنة أولها كذا وآخرها كذا بكذا وكذا ديناراً، هل يجوز له بيعه، وكذلك لو باع وأشهد المشتري عليه؟
  قال: لا يصح البيع حتى تنقضي الإجارة.
  قلت: وكذلك لو كان الدكان بين شريكين فأكرياه جميعاً سنة، ثم أرادا أن يقتسماه؟
  قال: لا تجوز القسمة حتى تنقضي الإجارة.
  قلت: إذا باع المكري الدكان وهو في إجارة المستأجر ما يكون الحكم في ذلك؟
  قال: ينظر الحاكم في صاحب الحانوت فإن كان إنما باعه من ضرورة أو حاجة لا يقدر على ما يقوته هو وعياله إلى أن تنقضي الإجارة أجزنا البيع؛ لأن هذا ضرر وقد قال رسول الله ÷: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»، وإن كان له ما يقوته وعياله إلى أن تنقضي الإجارة لم يحل البيع.
  قلت: فإن اختلف المكري والمكتري فقال المكري: قد انقضت أجرتك، وقال المكتري: بل لي خمسة أشهر باقية من أجرتي على من البينة؟
  قال: على المكتري.
  قلت: فإن لم يكن له بينة إلا على إقرار المكري أنه سمعه رجلان يقول: لفلان في