المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

في الرجل يقتل ابنه

صفحة 610 - الجزء 1

  قلت: فإن كان هذا الحبل الذي تجابذه الرجلان كان لأحدهما، وكان الآخر يجابذه عليه ليأخذه منه، أو كان عبثاً فيما بينهما فانقطع الحبل فوقعا جميعاً فماتا؟

  قال: دية الذي كان له الحبل على عاقلة الآخر، وتبطل دية ذلك الرجل الذي لم يكن له في الحبل شيء.

في القود

  وسألته عن القود؟

  فقال: القود في العمد، وليس في الخطأ قود.

في الرجل يقتل ابنه

  قلت: فإن قتل رجلاً ابنه، هل يقتل به؟

  قال: لا يقتل والد بولده.

في الابن يقتل أباه

  قلت: فإن الابن قتل أباه، هل يقتل به؟

  قال: نعم.

في الحر لا يقتل بالعبد

  قلت: فيقتل الحر بالعبد؟

  قال: لا يقتل حر بعبد، ولا يقتل مؤمن بمشرك.

  قلت: فإن قتل مؤمن مشركاً؟

  قال: الدية.

  قلت: فكم الدية؟

  قال: دية كاملة إذا كان من أهل الذمة الذين تؤخذ منهم الجزية وتجري عليهم أحكامنا فدية كاملة.