المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب الخياط

صفحة 473 - الجزء 1

  يعمل له عشرة أذرع، فعمل اثني عشر؟

  قال: على صاحب الشقة أجرة عشرة، ويبطل عمل الذراعين؛ لأن الحائك متبرع بذلك.

  قلت: فإن الرجل ادعى أن الحائك أبدل الغزل؟

  قال: القول قول الحائك مع يمينه.

  قلت: فإن الرجل لما دفع غزله إلى الحائك نقب بيت الحائك فأخذ غزل الرجل وغيره من غزول الناس؟

  قال: يضمن الحائك.

  قلت: فإنه وقع في بيت الحائك نار فاحترق البيت وما فيه؟

  قال: لا يكون الحائك في ذلك ضامناً.

  قلت: فلأي علة ضمنت الحائك في النقب ولم تضمنه إذا احترق بيته؟

  قال: لأنه قد كان يقدر يحترز من النقب، ولم يكن له في النار حيلة.

باب الخياط

  وسألته عن رجل دفع إلى خياط ثوباً يقطعه له قميصاً فقطعه قباً، فقال صاحب الثوب: أمرتك بقميص، وقال الخياط: أمرتني بقباً، على من البينة؟

  قال: على صاحب الثوب، واليمين على الخياط.

  وسألته عن رجل أتى الخياط بثوب، فقال: إن كان هذا الثوب يكفيني قميصاً فاقطعه، فقال الخياط: نعم، ولم يقل له شيئاً، فقطعه فعجز، هل يضمن بفضلته أم لا؟

  قال: لا يضمن، وليس عليه أكثر من اليمين أنه ما تعمد ضرراً لمن قطع له اجتراراً بذلك منفعة نفسه.

  قلت: فإن دفع ثوباً إلى خياط فقطعه ثم اعترفه رجل وأصبح عليه فأخذه، على من أجرته؟

  قال: على الذي دفعه أجرة الخياط.