مسألة:
  عليه فأنكر؛ فطالب الحاكم المدعي بالبينة، فأتاه بالبينة، فشهدوا عليه، فقال المدعى عليه: عندي براءة مما شهد عليَّ به الشهود، فأمره الحكام بإحضار البينة، فأحضر بينته، فشهدوا أن فلاناً وهو المدعي قد أبرأه مما كان يدعي عليه من دعوى أو حجة، وقطع عنه في ذلك كل حجة وشاهد ويمين، هل يبرأ المدعى عليه مما شهد له به؟
  قال: قد قال غيرنا: إنه لا يبرأ حتى تكون تلك البراءة على عوض قل ذلك العوض أو كثر، ولم نلتفت إلى قولهم في ذلك. وأما قولنا: فإن يبرأ بتلك البراءة التي وقعت له في ذلك بالشهود، فلا رجعة له عليه في ذلك.
  قلت: فإن طلب المشهود عليه بالبراءة يمين الذي يشهد له لقد شهد شهودك بحق هل يجب له ذلك؟
  قال: نعم.
مسألة:
  وسألته عن رجل ادعى على رجل أن له جارية في يده، ونازعه فيها إلى القاضي؛ فأنكر المدعى عليه دعواه فيها، فأمر القاضي المدعى عليه بإحضار الجارية، وأمر المدعي بإحضار البينة على ما ادعى؛ فأحضر المدعي شهوداً إلى القاضي، فشهدوا عنده وهم ينظرون إلى تلك الجارية: أن أباه أقر له بهذه الجارية بعينها، وسأل القاضي أبوه أن ينفذ ذلك عليه، فأنفذه له القاضي وحكم له به عليه؟
  قال: إذا شهد الشهود أن أبا هذا الرجل أقر له بهذه الجارية وهي في يده كان ذلك جائزاً عندنا.
  قلت: فإن لم يشهد الشهود أن الجارية أقرت بالملك في وقت تلك الشهادة، ولم تنكر، وشهد الشهود على ذلك؟
  قال: لا ينظر إلى إقرارها في ذلك الوقت، وتكون للمقر له بها، ويحكم له بها على الذي هي في يده.
  قلت: فإن أنكرت بعد ذلك، وادعت أنها حرة؟