المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب رهن الحيوان

صفحة 414 - الجزء 1

  نصف ما على الراهن؟

  قال: يسقط عن الراهن قيمة ما سكن المرتهن.

  قلت: وكذلك لو أكرى المرتهن الدار فاستغلها جميع ما على الراهن؟

  قال: يأخذ صاحب الدار داره إذا استوفى المرتهن ما على الرهن من غلة الدار.

  قلت: فإنه لم يستغل من الدار جميع ما على الرهن، ولكنه استغل منها ثلث ما على الرهن أو نصفه؟

  قال: تلك الغلة التي استغلها زيادة في الرهن وهي مرهونة أيضاً مع الرهن.

  قلت: فإن ذهبت الغلة التي استغلها من الدار هل يكون المرتهن ضامناً للزيادة التي استغلها من الدار؟

  قال: نعم.

باب رهن الحيوان

  وسألته عن رجل رهن عند رجل شاة أو بقرة أو فرساً أو ناقة، هل للمرتهن أن ينتفع من ظهر الناقة أو الفرس بركوب أو حمولة؟

  قال: لا ينتفع المرتهن من الرهن بقليل ولا كثير.

  قلت: فإن⁣(⁣١) ركب المرتهن الراحلة إلى مكة؟

  قال: عليه قيمة الركوب يسقط مما على الرهن.

  قلت: وكذلك لو حلب الشاة أو البقرة فباع اللبن؟

  قال: قد قدمنا جواب ذلك جميعاً فما باع من لبن أو صوف أو أكل فعليه قيمة ذلك يسقط من الرهن.

  قلت: فإنه لم ينتفع به ولكنه لما حلب اللبن اهراق أو احترق الصوف لما جَزَّه؟

  قال: يضمن ذلك كله المرتهن.


(١) في نخ (١، ٢): فإن ركب الراحلة إلى مكة المرتهن؟