باب الاستعانة [في الرهن]
  فحدث فيه هذا الحدث في العشرة أيام؟
  قال: إن لم يكن من المستعير تعمد لهذا الحدث فلا شيء عليه.
باب الاستعانة [في الرهن](١)
  قلت: فإن رجلاً قال لرجل: خذ مني هذا الثوب فارهنه لي على عشرة دراهم، ففعل الرجل المأمور، وقال للمرتهن: إن فلاناً استعانني أن أرهن له هذا الثوب على عشرة دراهم، ودفع المرتهن الدراهم إلى المأمور، فذهب الثوب وقيمته عشرون درهما، وكذلك لو كانت العشرة دراهم ذهبت من المستعان؟
  قال: أما المستعان فإن ذهبت منه الدراهم فليس عليه أكثر من اليمين إن اتهم؛ لأنه مؤتمن وعلى المرتهن فضل القيمة.
  قلت: فالمعاملة والمطالبة، بين من تكون ومن؟
  قال: إن كان الراهن أتى برسالة صاحب الثوب إلى المرتهن، فقبل المرتهن الرسالة، وأخذه على أن صاحب الثوب أرسل به إليه، وسأله فيه الدراهم - فالمعاملة بينهما والمناظرة إذا كان المرتهن قد صدق الرسول بالرسالة، وإن كان الراهن - الذي هو الرسول - رهنه عند المرتهن من تلقاء نفسه وسأله أن يقضي الحاجة له ولم يأته برسالة من صاحب الثوب فالمعاملة بينه وبين الراهن دون صاحب الثوب، والحق في ذلك ثابت حيث كان.
باب في شرط الراهن والمرتهن في ترك الضمان بينهما
  قلت: فهل يجوز للراهن والمرتهن أن يوقعا بينهما شرطاً في ترك الضمان على واحد منهما، فيقول المرتهن للراهن: آخذ منك هذا الرهن بكذا وكذا على أنه إن ذهب مني لم أرد عليك فضله، ولم أضمنه لك، وكذلك لو قال الراهن للمرتهن: أرهنك هذا الثوب، فإن ذهب لم أرد عليك فضلاً إن كان لك ولا آخذ منك فضلاً إن كان لي؟
(١) زيادة من نخ.