باب المكاتبة
  قال: إنما قال: «الولاء للكبر»، أراد بذلك الأكبر من العصبة، وهم الوارثون للمعتق الأقربون منه، والولاء كالمال فمن أحرز مال الميت من العصبة الذكور أحرز مال الولاء.
  قلت: فهل يباع الولاء أو يوهب؟
  قال: لا.
  قلت: ولم لا يباع الولاء ولا يوهب؟
  قال: لأنه لو جاز أن يباع أو يوهب لجاز أن يكون في غير عصبة المعتق، ولكان الولاء لمن لم يعتق، وذلك لا يجوز.
  قلت: فإن بيع أو وهب يكون ذلك باطلاً؟
  قال: نعم.
  قلت: فهل يكون للنساء من الولاء شيء؟
  قال: لا يكون للنساء من الولاء شيء، إلا ما أعتقنه أو أعتقه من أعتقن، أو كاتبنه أو جر ولاءه من أعتقن.
  قلت: فبين لي ذلك حتى أفهمه؟
  قال: نعم إن شاء الله، إذا أعتقت المرة عبداً فولاؤه لها، فإن أعتق العبد المعتَق عبداً أيضاً كان ولاؤه لها، وكذلك إن كاتبت عبداً كان ولاؤه لها.
  قلت: فما معنى قولك: أو جر ولاه من أعتقن؟
  قال: ذلك مثل رجل مملوك لمرة فتزوج حرة مولاة لقوم فولدت له أولاداً، ثم أعتقت أباهم مولاته فقد جر ولاءهم أبوهم إليها إذا أعتق.
باب المكاتبة
  وسألته عن رجل كاتب عبداً له على كذا وكذا، فعجز العبد عن أداء ما عليه، هل يرد في الرق؟
  قال: نعم، ما بقي عليه من مكاتبته درهم واحد رد في الرق إذا عجز، وقد قال