المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

مسألة: في وصي

صفحة 671 - الجزء 1

  إذا وصل إليه وفى بذلك كله؟

  فقال: لا يجب أن يدفع شيء من الوصية ولا الصدقة حتى يقضى جميع دين الميت؛ لأن الدين أقدم ثم الوصية.

مسألة: في وصي

  وسألته عن رجل أوصى إلى رجل بصبيان له صغار أولاد له لم يبلغوا، وخلف معه لهم مالاً وضيعة وعنباً وغير ذلك من حرث وغيره يستغل، فلما بلغوا وخرجوا من يده ادعى عليهم أنه أسلفهم دنانير من ماله وأنفقها عليهم، فأنكروا ذلك وقالوا: قد كان في يدك لنا ما فيه كفاية، هل على الوصي بينة فيما ادعى أم هو مصدق؟

  قال: قد قال غيرنا: إنه مصدق، ولم نلتفت إلى قولهم. وأما قولنا: فإن كان الظاهر عند الناس بأن معه لهم ما مثله يقوم بهم ولا يحتاجون معه إلى ما ذكر أنه أسلفهم إياه - فعليه البينة على ما أنفق؛ لأن الله قد أمر كل مسلف بأن يشهد على غريمه؛ فإن جاء ببينة على ذلك، وإلا استحلفوا له. وإن لم يكن الناس يعلمون أن معه لهم ما يقوم بشأنهم، ثم ادعى النفقة عليهم، ولم يصدقه الأيتام - استحلف لهم على ما ادعى، وأجزته اليمين هاهنا إذا علم الناس أنهم كانوا محتاجين، وأنه لم يكن معهم ما يقوم بشأنهم؛ لأن هذا موضع شبهة.

  قلت: فإن الأيتام ادعوا على الوصي بعد بلوغهم أنه قبض لهم مالاً من رجل كان لهم عنده، فأنكر ذلك الوصي، فأثبت الأيتام شهوداً، أنه قد قبض لهم من الرجل بعينه مالاً؛ فلما ثبت الشهود عليه بقبض ذلك ادعى أنه أنفق ذلك المال على الأيتام، هل يصدق في ذلك بعد إنكاره لقبضه وجحوده إياه؟

  قال: قد بان من كذب هذا أولاً ما لا يجب له تصديق في مال هؤلاء آخراً، فإن أتى ببينة وإلا أُلحق قوله الآخر بقوله الأول، وقبض منه ما ثبت عليه به البينة.

  قلت: فإن وصي الأيتام ذكر أنه قضى ديناً كان على أبيهم، فأنكروا ذلك بعد