[باب] في المضارب يشتري السلعة قبل أن يقبض مال المضاربة
  قال: إذا كان ذلك كذلك فالربح يقسم نصفان؛ للمائة التي دفعها صاحب المال من الربح خمسة وعشرون ديناراً، لصاحب المال من ذلك ثلثا الخمسة والعشرين، وللمضارب من ذلك الثلث الباقي، وأما الخمسة والعشرين الأخرى فهي للمضارب الذي استدانها.
  قلت: ولم جعلتها للمضارب؟
  قال: لأن صاحب المائة الأولى أمر المضارب أن يستدين مالاً غير محدود، والمضاربة فلا تكون إلا بمال محدود، فلما استدان المضارب هذه المائة كان له ربحها.
  قلت: وكذلك لو خسر في المائة؟
  قال: كان عليه خسرانها.
[باب](١) في المضارب يشتري السلعة قبل أن يقبض مال المضاربة
  وسألته فقلت: لو أن رجلاً اشترى براً أو طعاماً أو عرضاً من العروض بمائة دينار، ثم أتى إلى رجل فقال له: إني قد اشتريت كذا وكذا بمائة دينار، فادفعها إلي حتى أزنها فيما اشتريت والربح بيني وبينك نصفان، فدفع إليه الرجل مائة دينار ووزنها في العرض الذي اشترى، ثم أتى فربح فيه عشرين ديناراً، ما العمل في ذلك؟
  قال: ليس الأصل في هذا أصل مضاربة؛ لأن المضاربة الصحيحة أن يقبض المضارب المال قبل أن يشتري السلعة ويشترطا الربح بينهما على ما يتفقان عليه، فتصح عند ذلك المضاربة، فأما إذا اشترى الرجل السلعة وانقطع الشراء بينه وبين البائع، ثم أتى إلى رجل فقال له: إني قد اشتريت كذا وكذا بمائة دينار فادفعها إلي حتى أزنها فيه، فدفعها الرجل إليه، فوزنها فيما اشترى فربح فيه، لم يكن ذلك مضاربة، وإنما الدنانير التي أخذها سلف عنده، فما ربح فيما اشترى بهذه الدنانير فله، وما وضع عليه فعليه.
(١) زيادة من نخ (٥).