المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب العبد يغتصب مالا

صفحة 487 - الجزء 1

  قال: يأخذه صاحبه الذي استحقه وغلته.

  قلت: فإنه اغتصبه وهو يساوي مائة دينار، فشلت يده أو نقص جسمه حتى صار يساوي خمسين ديناراً؟

  قال: ليس له إلا هو بنفسه نقص أو زاد، إلا أن يكون ذلك بجناية جناها عليه المغتصب له فلزمه ما جنى بنقصان الثمن.

  قلت: فإنه لما اغتصبه علمه صناعة واستغله، ثم أبق العبد فأخذه صاحبه، ما يجب في ذلك على الغاصب؟ أو مات العبد قبل أن يستحقه صاحبه؟

  قال: إذا أبق العبد فأخذه صاحبه لم يرجع على الغاصب بشيء، إلا بغلته التي استغل منه، وأما إذا مات فيرجع المستحق على الغاصب بقيمة العبد يوم اغتصبه.

  قلت: فإنه اغتصبه وهو يساوي عشرة دنانير فعلمه صناعة، فصار يساوي خمسين ديناراً، ثم استغله ثلاثين ديناراً، ثم استحق؟

  قال: كل ذلك للمستحق، ولا ينظر إلى ما علمه الغاصب، ولا يرجع الغاصب على المستحق بشيء.

باب العبد يغتصب مالاً

  وسألته عن العبد يغتصب مالاً أو ثوباً فيستهلكه، على من جناية العبد؟

  قال: على سيده.

  قلت: وكيف ذلك وقد جاء أن جناية العبيد على أنفسهم؟

  قال: إنما ذلك في الحدود لا غير، ذلك لا يؤخذ سيد عبد بقتل، إذا قتل العبد رجلاً فالعبد مقتول في حكم الله، إلا أن يفتديه سيده بقيمة عبده إن أراد ذلك أولياء المقتول، والأمر إليهم إن أحبوا رقبته وإن أحبوا قيمته لا غير ذلك، وكذلك إذا سرق العبد، فأما إذا اغتصب مالاً واستهلكه كان المال على سيده إما أن يؤدي⁣(⁣١)


(١) يؤديه. نخ (٥).