المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب الأطعمة، وتفسير ما يحرم منها في القرآن والسنة

صفحة 227 - الجزء 1

  قلت: فالعقيقة واجبة للغلام والجارية سواء؟

  قال: نعم، العقيقة للغلام والجارية شاة شاة، وقد قال غيرنا: إن للغلام شاتين، وللجارية شاة، وأما قولنا فشاة شاة.

باب الأطعمة، وتفسير ما يحرم منها في القرآن والسنة

  وسألته متى يحل أكل الميتة؟

  قال: لا يحل أكل الميتة إلا عند الضرورة إلى أكلها، ولا يكون ذلك إلا فيما ذكر الله سبحانه من المخمصة، والمخمصة فهي المجاعة، فإذا لم يجد الرجل ما يأكل مما يقيم جسمه ويقوى به على أداء فرض ربه حل له أكل الميتة ليقوى به على ما ذكرنا من فرض ربه.

  قلت: فكم يأكل المضطر من الميتة؟

  قال: يأكل منها ما يلزم روحه في بدنه ويقيم قواه.

  قلت: فإن كان الرجل مسافراً، أو اضطر إلى أكل الميتة فأكل منها، هل يجوز له أن يتزود منها؟

  قال: إذا خاف أن لا يجد شيئاً يغنيه تزود من الميتة قدر ما يغنيه ويقيم نفسه، فإذا وجد الطعام رمى بالميتة.

  قلت: فما تقول في رجل أكل لحم الثعلب وما أشبهه؟

  قال: الأصل في ذلك كله عندنا واحد، والذي نقول به ما صح عندنا: أن رسول الله ÷ حَرَّم أكل لحوم كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، فهذا أصل لك فيه كفاية إن شاء الله.

  قلت: فما تقول في الذباب والخنفساء والفأرة وما أشبه ذلك يقع في الطعام، هل يحرم ذلك الطعام؟

  قال: إذا وقع الذباب والخنفساء في الطعام أخرج فرمي وأكل ذلك الطعام، وليس بمحرم، وقد قال الشافعي بغير ذلك، ولم ينظر في قوله، وأما الفأرة فإذا