المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب تخيير الغلام بين أمه وعمه ومن أحق بالولد

صفحة 323 - الجزء 1

  قلت: مثل أي شيء؟

  قال: مثل اكتساب النفقة والكسوة وغير ذلك مما لا يصلح لها الخروج فيه.

  قلت: فما يجب على المرأة لزوجها؟

  قال: القيام بما في داخل المنزل والقيام في جميع أمره والإصلاح لكل شأنه.

  قلت: مثل أي شيء؟

  قال: مثل خدمة المنزل من خبز الطعام وتبريد الماء ونفض الفراش، وغير ذلك من خدمة البيت، وبذلك حكم رسول الله ÷ بين علي وفاطمة @، فقضى على ابنته فاطمة بخدمة البيت، وقضى على علي ¥ بإصلاح ما كان خارجاً والقيام فيه.

باب تخيير الغلام بين أمه وعمه ومن أحق بالولد

  وسألته عن امرأة ماتت وتركت ولداً صغيراً ولها زوج وأم وأخت، من أحق بالولد من هؤلاء، فيحكم له به؟

  قال: أم الأم أحق بالولد.

  قلت: كم يكون الولد عندها حتى يستحقه الأب؟

  قال: حتى يحتاج إلى الأدب والدخول إلى الكتاب لتعليم الكتاب وغير ذلك، فيكون أبوه يفعل به ذلك، ولا يمنع أيضاً من الجدة.

  قلت: فإذا ماتت الجدة والصبي صغير [لم يبلغ]⁣(⁣١) من أحق به من بعد أم أمه؟

  قال: خالته أحق به أيضاً، يكون عندها على ما كان عند الجدة.

  قلت: فإن ماتت الخالة؟

  قال: فالأب أحق به بعد هاتين.

  قلت: فإن الأب طلق أم الصبي، من أحق به؟

  قال: أمه أحق، ما لم تحدث في نفسها تزويجاً⁣(⁣٢).


(١) غير موجود في نسخة (٥).

(٢) في نسخة (٣، ٥): في نفسها حدثاً تزويجاً.