المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب في نصارى بني تغلب

صفحة 176 - الجزء 1

  صَٰغِرُونَ ٢٩}⁣[التوبة]، فمن وجب عليه الإيجاف والجهاد والقتل أخذ منه فدية القتل عن نفسه، ومن لم يجب عليه ذلك ولم يكن من أهله فلا فدية عليه في غيره، وأما النساء فمنع رسول الله ÷ من قتلهن؛ لأنهن ضعف لا امتناع عندهن، ولا حمل سلاح فيهن، وأما الصبيان فلم تجر أحكام الله تعالى عليهم، فسقط بسقوطها القتل عنهم؛ إذ هو حكم من أحكام الله، فلما أن سقطت كلها عنهم سقط هذا الجزاء أيضاً، ولم يجر عليهم، وأما المماليك فإنما هم أموالهم وحالهم كحال المال في كل حال من الحال تابعون⁣(⁣١) لأمر غيرهم، جارون في إرادة مواليهم لا يجدون عن ذلك مندفعاً، فلذلك سقط اختيارهم، فلما لم يكن اختيارهم نافذاً لهم، وكان اختيار مواليهم جارياً عليهم سقط القتل عنهم وصاروا غنيمة يتغنمهم المسلمون، فلما سقط القتل عنهم سقطت الجزية.

باب في نصارى بني تغلب

  قلت: فنصارى بني تغلب؟

  قال: هم قوم كانوا قد أنفوا أن تؤخذ منهم الجزية، وسألوا أن تضاعف عليهم الصدقة، فأجيبوا إلى ذلك، وشرط عليهم: أن لا يدخلوا أولادهم في دينهم، وعوهدوا على ذلك، فأوجب عليهم رسول الله ÷ في أموالهم كلها ضعفي ما يجب على المسلمين من الزكاة، في المائتي درهم قفلة عشرة، وفي عشرين مثقالاً من الذهب مثقال، وفي خمس من الإبل شاتان، وفي عشرين من الغنم شاة، وفي خمس عشرة من البقر تبيع أو تبيعة، وفي الطعام ما كان يؤخذ منه العشر أخذ منهم الخمس، وما كان يؤخذ فيه نصف العشر أخذ منه العشر، فهذا جملة ما يؤخذ منهم وما يجب عليهم.


(١) تابعين. نخ (٥).