المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

مسألة: في رجل أدان صبيا دينا والصبي لم يبلغ

صفحة 701 - الجزء 1

مسألة: في السلف

  وسألته عن رجل أسلف رجلاً قفيز حنطة أو شعير أو ما أشبه ذلك، وقبضه المستسلف، ثم أتى فقال له: خذ مني ثمن الحنطة أو الشعير، فباعه الذي عنده بسعر يومه بثمنه؛ هل يجوز ذلك؟

  قال: قد قال غيرنا: إنه لا يجوز حتى يقبضه، ولم ننظر إلى قولهم، وهذا عندنا جائز؛ لأن هذا الطعام في ذمته وعنده، فباعه مالكه وهو يملكه، وما هذا عندنا والدراهم إلا بمنزلة واحدة، لو أن رجلاً له على رجل عشرون درهماً فاشتراها منه الذي هي عنده بدينار وقبضه الدينار في وقت الشراء جاز ذلك عندنا.

من أبواب الوصايا

  وسألته عن رجل أوصى في مرضه بجربة له تكون ثلث ماله ما أتى فيها من ثمر فهو لفلان عشر سنين، ثم مات الرجل، كيف العمل في هذه الجربة؟ وعلى من ترجع؟

  قال: قد قال غيرنا: إنها ترجع على من يستحق ميراث الميت عند موته فتكون لهم ولورثتهم من بعدهم، وشبهوا ذلك بالرهن، وليس القول عندنا كما قالوا، والقول عندنا: إنا ننظر عند انقضاء هذه السنين من يستحق ميراث الموصي فنجعله كأنه مات في ذلك اليوم، فمن استحق ميراثه عند انقضاء هذه العشر السنين فهي له.

مسألة: في رجل أدان صبياً ديناً والصبي لم يبلغ

  وسألته عن رجل أدان صبياً ديناً ولم يبلغ الصبي مبلغ الرجال، ثم طالب الرجل الصبي؛ بم يحكم عليه له؟ وكيف الحكم فيه؟

  قال: إذا لم يبلغ الصبي الحنث فلا حكم عليه؛ لأن الرجل أتلف ماله.

  قلت: فإن الصبي لما بلغ طالبه الرجل بالدين هل يحكم له به عليه؟

  قال: نعم.

  قلت: فإن الصبي مات قبل أن يبلغ هل يطالب الرجل ورثة الصبي؟

  قال: لا، ولا يجب عليهم في ذلك شيء.

  قلت: فكيف لا يجب عليهم وقد قال العلماء: إن جناية الصبي كلها خطأ، وهي