المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب القول في الرجل إذا ضرب فذهب أنفه وعيناه وهو حي

صفحة 591 - الجزء 1

باب القول في الترقوتين

  وسألته عن الترقوتين إذا كسرتا؟

  فقال: حكومة ذي عدل.

باب القول في الأضلاع

  وسألته عن الأضلاع إذا كسرت؟

  فقال: حكومة ذي عدل.

باب القول في الظفر

  وسألته عن الظفر إذا كسر؟

  فقال: حكومة.

  قال: وفي كل مكسور إذا انجبر حكومة ذي عدل.

باب القول في الرجل إذا ضرب فذهب أنفه وعيناه وهو حي

  وسألته عن رجل ضرب رجلاً خطأ فقطع أنفه وشفتيه وذهبت عيناه جميعاً ونحو ذلك، ثم عاش؟

  فقال: المعنى فيه أن يحكم عليه بحكم الديات إن هو برأ وعاش، وإن مات فإنما هي دية واحدة، ولا يحكم عليه حتى يبرأ أو يموت إذا ضربه خطأ.

باب القول في العين إذا ابيضت ثم عادت

  وسألته عن رجل لطم رجلاً فابيضت عينه من اللطمة، ثم تنجلي عينه حتى تعود إلى حالها؟

  قال: ليس عليه قصاص ولا دية، وعليه حكومة على قدر ما يرى الإمام، وما مر بالرجل من الصعوبة.

  قلت: فإن أخذ الملطوم من اللاطم دية العين، ثم برأت العين بعد ذلك؟

  قال: يرجع اللاطم على الملطوم بما أخذ منه، ويكون عليه أرش ما فعل.