مسائل من أبواب البيوع
مسائل من أبواب البيوع
  وسألته عن رجل اشترى من رجل عدل جوز بدينارين جزافاً؟
  فقال: ذلك بيع جائز إذا لم يكن أحدهما علم عدد الجوز الذي في العدل.
  قلت: فإن البائع قال للمشتري: أبيعك هذا الجوز ولا أدري أفاسد هو أم جيد؟
  قال: هذا غرر لا يجوز؛ لأنه إذا لم يدر ما يبيعه فهو غرر.
  قلت: فإن البائع قال للمشتري: أبيعك هذا الجوز على أنه فاسد؟
  قال: هذا أيضاً لا يجوز؛ لأنه لا يتبين فساد الجوز إلا بعد كسره.
  قلت: فإنه اشترى منه على ذلك فخرج نصف الجوز فاسداً والباقي جيداً؟
  قال: إذا كان الشراء على أن الجوز جيد فللمشتري أن يرد الجوز الذي خرج فاسداً بثمنه، إلا أن يكون للمكسور منه قيمة فيأخذه المشتري ويلزمه البائع قيمته مكسوراً فاسداً، ويرجع المشتري على البائع بباقي ثمنه وهو جيد.
  قلت: وكذلك في الجوز الهندي والبطيخ والقثاء وما أشبه ذلك؟
  قال: نعم.
  قلت: فإن قال: أبيعك هذه البطيخة فاسدة؟
  قال: إن كان فسادها بيناً ظاهراً واشترها المشتري على ذلك جاز البيع، وليس كمثل الذي يقول: أبيعك ولست أدري أفاسد أم جيد؛ لأن هذا غرر، وليس الذي يشتري الفاسد بعيب وقد بينه له البائع غرراً.
مسألة: في البيع
  وسألته عن الرجل يرث الميراث في الضياع والعقار ولا يدري كم سهماً هو فيبيعه من رجل، وتقع العقدة على جميع حقه فيقول: قد بعتك جميع حقي من ميراثي من أبي أو غيره في موضع كذا وموضع كذا؟
  قال: ذلك بيع باطل لا يجوز.
  قلت: فإنه قد عرف ما له، كذا وكذا سهماً من كذا وكذا سهماً فباعه الدار التي في