المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب اغتصاب الثوب ثم يصبغ

صفحة 490 - الجزء 1

  الغزل قيمته؟

  قال: لأن الأديم قائم بعينه لم يتغير إلا بالدباغ، فهو أديم مدبوغاً وغير مدبوغ فلم يزل عن المعنى، ولم يكن مستهلكاً بذلك، وأما الغزل فقد صار ثوباً فليس الغزل ثوباً، ولا الثوب غزلاً، فبذلك صار مستهلكاً، لما زال عن المعنى.

  قلت: زدني في هذا الباب معنى أزداد به معرفة وأقيس عليه ما جاء منه؟

  قال: نعم [إن شاء الله، قال]⁣(⁣١): أرأيت لو أن رجلاً اغتصب نوى تمر فغرسه في أرضه فصار نخلاً أليس كان يجب له قيمة النوى؟

  قلت: بلى، لا اختلاف في ذلك.

  قال: فلو أنه اغتصب نوى فدقه دقاً يصلح لعلف الإبل ثم أنقعه في الماء ثم استحقه صاحبه، أليس يأخذه مدقوقاً؟

  قلت: بلى.

  قال: أليس ذلك لأنه لم يزل عن المعنى، فكان غير مستهلك، وأما الآخر فلما صار نخلاً وانتقل عن المعنى كان مستهلكاً، فكان للمستحق قيمته يوم اغتصبه، فافهم ذلك وقس عليه كل ما أتاك، فلك فيه كفاية إن شاء الله.

باب اغتصاب الثوب ثم يصبغ

  قلت: فإن رجلاً اغتصب ثوباً أبيض ثم باعه المغتصب من رجل فصبغه المشتري بمثل ثمنه الذي كان يسوى، ثم أثبت عليه صاحبه واستحقه وقبضه، ما يجب في ذلك؟

  قال: إن كان المشتري علم أنه غصبه وقت ما اشتراه ارتجع بقيمته على البائع أبيض.

  قلت: فالصبغ؟


(١) غير موجود في نخ (٥).