المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

مسألة: في الإقالة

صفحة 659 - الجزء 1

مسألة: في الإقالة

  وسألته عن رجل اشترى من رجل جملاً فمكث عنده أياماً ثم استقال المشتري البائع فأقاله؛ على من العلف؟

  قال: على المشتري الذي استقال؛ لأنه إنما اشتراه لنفسه وملكه وعلفه لنفسه.

  قلت: فإن رده بعيب بعدما علفه أياماً على من العلف؟

  قال: إن كان البائع علم أن به عيباً فباعه على ذلك فرده المشتري بالعيب فعلى البائع العلف، وإن كان البائع وقت ما باعه لم يعلم أن به عيباً فعلى المشتري العلف.

  قلت: فإن المشتري لما استقال البائع في الدابة فأقاله مضى بالدابة في يومه ذلك فلم يأت بها إلا بعد يوم أو يومين أو ثلاثة أيام، ثم أتى بالدابة إلى البائع، هل تكون الإقالة ثابتة على حالها، أم قد انفسخت حيث مضى بالدابة إلى البائع في يومه الذي استقال فيه؟

  قال: إذا كان ذلك يوماً أو يومين أو ثلاثة فاشتغل أو مضى ليأتي بالدابة من موضع بعيد أو من بلد مسافة يوم أو يومين، لم تنفسخ الإقالة.

  قلت: على البائع أن يدفع إليه الثمن وإن تطاول ذلك؟

  قال: إذا ضر بالبائع انفسخت الإقالة.

  قلت: وكذلك إن استعمل المشتري الدابة أو أكراها بعدما استقال الرجل فأقاله؟

  قال: إذا استعملها بعد الإقالة فقد انفسخت الإقالة.

  قلت: فإنه لم يكرها، ولكنه ركبها من موضعه إلى موضع البائع ليردها عليه؟

  قال: قد قال غيرنا: إن ركوبها فسخ للإقالة، ولسنا نقول بذلك، وليس الركوب من المستقيل ليردها رضا منه بها.

  قلت: فإن المشتري قال للبائع: أقلني؟

  قال: نعم أقيلك على أن تؤخرني بالثمن شهراً، هل يجوز ذلك؟