المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

[باب] رهن الثياب والعروض

صفحة 428 - الجزء 1

  قال: إن كان المرتهن سخط الرهن وسأل الراهن الزيادة ولم يرضه⁣(⁣١) من الراهن غير ذلك فالرهنان واحد، والمرتهن الجاني على نفسه، والفضل مردود على أهله، والمرتهن ضامن لما تلف في يده.

  قلت: فإن كان الراهن تبرع بالغلام زيادة في الرهن ولم يطلب منه المرتهن ذلك؟

  قال: إذا قبضه وأدخله مع الرهن الأول ولم يكن ينوي رده إليه لو طلبه، ولم يكن الراهن يطمع بارتجاعه⁣(⁣٢) منه متى أراده بغير أداء شيء مما عليه من الدين فحاله كحال الرهن الأول، والمرتهن ضامن له، وإن كان الراهن قد علم أنه إذا طلبه أخذه وكان المرتهن مضمراً لرده إليه لو طلبه لسبب قد علماه بينهما ولم يكن محله عنده، في الضبط محل الأول، فلا ضمان على المرتهن.

[باب]⁣(⁣٣) رهن الثياب والعروض

  وسألته عن رجل رهن عند رجل ثوباً يساوي دينارين، وفضة تساوي ديناراً، وسيفاً يساوي ديناراً، فذهبت الفضة؟

  قال: يسقط عن الراهن ربع ما على الرهن إذا كان إنما رهنه على أربعة دنانير.

  قلت: فإن كان رهنه على دينارين وهو يساوي أربعة، فذهب الثوب؟

  قال: يسقط عن الراهن قيمة الثوب وهو ديناران، ويأخذ الراهن باقي رهنه بغير شيء وهو السيف والفضة.

الرجل يرهن ثوباً فيبيعه المرتهن ثم يفر

  قلت: فإن رجلاً رهن عند رجل ثوباً على عشرة دراهم، فباع المرتهن الثوب بخمسة عشر وفر، ثم اعترفه الراهن مع المشتري؟

  قال: إذا كان بيعه له من غير إذن من الراهن، ثم أقام عليه صاحبه البينة دفع إلى


(١) يرض. نخ (٥).

(٢) في ارتجاعه. نخ (٥).

(٣) من نخ (٥).