عبد تزوج بغير إذن سيده
  بينها وبينهم.
  قلت: فنفقة ولدها على من تجب على مولى الأم، أم على الأب الحر؟
  قال: على مواليهم إلا أن يكون الموالي شرطوا على أبيهم الحر النفقة للولد فيكون عليه.
  قلت: فإن مملوكاً تزوج مملوكة بإذن سيده، وإذن سيدها فولدت، لمن يكون الولد؟
  قال: لسيد الأمة.
  قلت: فإن الموالي عندما وقع التزويج تشارطوا على أن يكون الولد بينهم نصفين فهل يصح ذلك الشرط؟
  قال: نعم، ذلك الشرط صحيح إذا تشارطوا عليه، ووفى بعضهم لبعض.
  قلت: فإن اختلفوا بعد ما ولدت الجارية، فقال صاحب الجارية: الولد لي كله، وقال صاحب العبد: بل هو بيننا على ما شرطنا؟
  قال: الولد كله لصاحب الجارية إذا وقع الحكم عند الحاكم.
  قلت: وكذلك في الفرس والحمار؟
  قال: نعم.
  قلت: فنفقة المملوكة وأولادها على العبد ومولاه، أم على مولاها؟
  قال: على ما تشارطوا في النفقة.
  قلت: فإن لم يكن شرط؟
  قال: فهي على العبد إذا تركوها معه، وإن منعوها منه فعليهم النفقة.
عبد تزوج بغير إذن سيده
  وسألته عن عبد تزوج بغير إذن سيده بجارية لرجل بإذن سيدها، ودخل بها، هل يجب عليه ما شرط العبد على نفسه، أو هل للمملوكة على العبد نفقة؟
  قال: النكاح مفسوخ، فإذا انفسخ النكاح بطلت النفقة، وليس على العبد مما شرط على نفسه شيء؛ لأن أمر العبد إلى سيده، فإذا فسخ نكاحه انفسخ.