إذا سرق من غريمه
  غير صاحب القصر، هل يجب عليه القطع؟
  قال: يجب عليه القطع إذا أخرجه من حرز صاحبه، وحرزه باب حجرته، ألا ترى أن سكان الحُجَر لو سرق بعضهم من بعض لوجب عليه القطع، فإذا كان القطع واجباً على من هو ساكن في القصر بدخول بعض حجره، فكيف لا يجب على من لم يكن من أهله، فأما باب القصر فلا يعمل عليه ولا يعتبر به.
  قلت: فإذا لم يكن في القصر ساكن غير صاحب القصر، فسرق السارق من بعض الحجر، فأخرجه إلى وسط القصر ولم يخرجه من بابه؟
  قال: إذا كان باب القصر في يد واحد ولم يكن معه غيره، فهو حرزه وحجرته كبيت الرجل، حكمه كحكم من اخرج من البيت إلى الدار، فلا يجب عليه القطع حتى يبرزه من القصر كله.
  قلت: فإن كان في القصر سكان فأغار بعض سكان(١) الحجر على بعض أهل الحجر فسرق منه ما يساوي عشرة دراهم من جوف حجرته، هل يجب عليه القطع؟
  قال: قد تقدم الجواب في ذلك بوجوب القطع.
إذا سرق من غريمه
  قلت: فإن رجلاً له على رجل عشرة دراهم، فسرق منه الذي له الدراهم من الذي هي عليه عشرة دراهم، فارتفعوا إلى الحاكم، فقال: إنما سرقتها لأن لي عليه دراهم، فأقر المسروق بأن له عليه عشرة دراهم أو أنكر؟
  قال: الدين يلحق بحكم الحاكم، وليس له أن يختان غريمه، ومن سرق وجب عليه القطع؛ لأنه قد فعل ما لم يجز له.
(١) في نسخة (١ و ٢): السكان. والمثبت من نسخة (٥).