المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب إجارة الدواب

صفحة 445 - الجزء 1

باب إجارة الدواب

  وسألته عن رجل اكترى من رجل جمالاً بأعيانها أو حميراً أو بغالاً أو غير ذلك مما يحمل عليه على أحمال بأعيانها إلى بلد بعينه، فحمل المكتري على الجمال، فلما كان في بعض الطريق قطع عليه، فأخذت الجمال، ما يجب للمكتري من الكرى، وما يجب عليه؟

  قال: يجب على المكري أن يكتري على أحمال المكتري إلى البلد الذي شرط عليه، ولا ينظر إلى كرى الحمل بعينه ولا الدابة بعينها، إذا اكترى إلى بلد معروف فعليه أن يبلغ الحمل إلى حيث اكترى عليه ماتت الدابة أو أخذت⁣(⁣١) أو سلمت.

  قلت: إن الرجل لم يكتر دواباً بعينها، وإنما اكترى من رجل على أحمال من بلد إلى بلد، فحملها الرجل على دوابه، فقطع عليه الطريق قبل أن يبلغ فأخذت الدواب؟

  قال: هو أوكد عليه كما قدمنا في الجواب الأول، عليه أن يكتري لأحمال الرجل حتى يبلغها إلى حيث اكترى منه.

  قلت: فإن الرجل لما قطع عليه اكترى الكرى على الأحمال إلى الموضع الذي اكترى منه إليه، فضاع من الأحمال شيء بسرق أو غيره وكذلك لو ذهبت الأحمال كلها؟

  قال: يكون ضامناً لما ذهب من الأحمال، إلا أن تكون الأحمال أخذت عنوة لا يقدر على مدافعة لمن أخذها.

  وسألته عن رجل اكترى من رجل على أحمال يحملها له على دوابه من بلد إلى بلد، والمكتري مقيم في البلد، فدفع الأحمال إلى المكاري، وقال له: قد كتبت لك كتاباً إلى الذي وجهت إليه الأحمال⁣(⁣٢) يدفع الكرى إليك، فلما وصل الرجل


(١) أو حييت. نخ (١، ٥).

(٢) بالأحمال. نخ (٥).