باب المدبر
  قلت: فإن لم يكن لها بينة تستحلف وتزوج؟
  قال: لا، حتى تحيض وتشهد على ذلك.
  قلت: من تَشْهَدُ على الحيض؟
  قال: مرتان عدلتان، فإذا شهدتا أنها قد حاضت الحيضة الثالثة واغتسلت زوجت.
  قلت: فإن شهدت مرة واحدة عدلة أنها قد حاضت ثلاث حيض، هل تقبل شهادتها مع قول المرة؟
  قال: نعم إذا كانت ثقة، وتستحلف المرة مع المرة التي تشهد.
  قلت: وكذلك القابلة إذا شهدت وحدها؟
  قال: تقبل شهادتها على استهلال الولد وما أشبه ذلك.
باب المُدَبَّر
  وسألته عن رجل دَبَّر في مرضه الذي مات فيه عبيداً له فيهم رجال قد بلغوا وصبيان لم يبلغوا؟
  فقال: إذا كانوا كلهم يخرجون في الثلث جاز عتقهم، وإن كانوا أكثر من الثلث استسعي الكبار منهم بقدر نصيبهم، وكان ما بقي ديناً على الصغار حتى يكبروا، فإذا كبروا سعوا فيما بقي للورثة عليهم من قيمتهم.
  وسألته عن المُدَبَّر هل يرد في الرق؟
  فقال: إذا احتاج صاحبه حاجة شديدة وضرورة من دين أو فاقة رده، وإلا فلا يرد في الرق.
  قلت: فإن كان الذي دبره موسراً، وظهر من العبد فسق أو جور أو خبث بعد تدبيره؟
  قال: يرد في الرق، ويشترى بثمنه غيره رقبة مؤمنة.
  قلت: فإن رده في الرق ولم يشتر غيره؟
  قال: لا يجوز له إلا أن يشتري غيره.