المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

هل تورث الشفعة

صفحة 379 - الجزء 1

  قلت: فإن كان زقاقاً ليس له منفذ وفيه دور، فأراد واحد من أهله أن يبيع منزله؟

  قال: الشفعة لأقربهم إليه.

  قلت: فإن لم يُرِد الذي بالقرب الشفعة؟

  قال:. فهي للأقرب بعد الذي لم يُرِد.

  قلت: فإن البائع باع بتأخير إلى أجل فجاء الشفيع فاستحقها بشفعته، هل للشفيع أن يأخذها بالتأخير إلى الأجل أم عليه أن يحضر الثمن في وقت ما استحقها؟

  قال: إن كان شراؤها بالتأخير لمعنى زيادة زاده فيها أخذها المستحق بالشفعة إلى الأجل؛ لأنه قد دخل عليه في الزيادة ما دخل على الأول، وهذا الفعال الذي فعلاه فاسد⁣(⁣١) لا يحل بينهم ولا يجوز لهم، وفقهاء هذه العامة تجيزه وإن كان اشتراها بما تسوى في ذلك الوقت ولم يكن في الثمن زيادة أخذها المستحق ونقد الثمن؛ لأن التأخير إحسان للأول لا يجب للآخر.

هل تورث الشفعة

  وسألته عن الشفعة هل تورث؟

  فقال: لا تورث الشفعة إذا لم يكن المستشفع⁣(⁣٢) طالب بالشفعة المشتري أو أشهد شاهدين أنه على شفعته.

  قلت: فإن كان طالب المشتري بالشفعة وأشهد أنه على شفعته ثم مات وهو يطالب بها؟

  قال: فهي لورثته يطالبون بها ويأخذونها.


(١) في نسخة (١، ٢): فاسداً. وما أثبتناه من نخ (٥).

(٢) المتشفع. نخ (٥).