باب بيع اللحم بعضه ببعض وبيع الحيوان باللحم والسمن بعضه ببعض
باب بيع اللحم بعضه ببعض وبيع الحيوان باللحم والسمن بعضه ببعض
  وسألته عن اللحوم، هل تختلف؟
  قال: نعم اختلافها بين.
  قلت: فهل يجوز رطل لحم ماعز برطل وربع ضائن؟
  قال: لا يجوز ذلك.
  قلت: أفليس هذان صنفين مختلفين؟
  قال: لا.
  قلت: ولم؟
  قال: لأن الماعز والضائن في معنى واحد من الغنم.
  قلت: فالبقر والإبل؟
  قال: البقر غير الغنم، والغنم غير الإبل، هذه أصناف مختلفة غير مؤتلفة، لا يجوز رطل لحم غنم ماعز برطل وربع ضائن، ويجوز رطل لحم غنم برطلي لحم بقر، وكذلك أيضاً رطل لحم بقر برطل ونصف لحم إبل؛ لأن الغنم صنف، والبقر صنف، والإبل صنف، فمن هذا جاز الفضل بين هذه اللحوم.
  قلت: كله لحم، فبين لي الفرق بين لُحمان هذه الدواب؟
  فقال: الغنم كلها معزها وضأنها تجمع في الزكاة معاً، والبقر والإبل تفترق شروطها في الزكاة ومعانيها افتراقاً بيناً، فلذلك جعلنا لحم(١) الغنم كله لحماً واحداً، ولم نجعل لحوم ما افترق في الزكوات لحماً مجتمعاً واحداً.
  قلت: وكذلك سمن البقر والغنم؟
  قال: كذلك أيضاً رطل سمن بقر برطلي سمن غنم جائز لأنهما صنفان مختلفان.
  قلت: فالجواميس عندك مثل البقر؟
(١) لحوم الغنم كلها. نخ (٥).