المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

مسائل الصيام

صفحة 177 - الجزء 1

  

مسائل الصيام

  وسألته عن الرجل ينوي بالليل أنه يصبح صائماً تطوعاً، فإذا أصبح بدا له عن الصوم، هل يجوز له الإفطار؟

  قال: نعم.

  قلت: فإن أفطر، هل يجب عليه القضاء بما قد تقدم من النية للصوم؟

  قال: لا.

  قلت: فإنَّ رجلاً جُنَّ شهر رمضان كله ثم أفاق بعد ذلك، هل يجب عليه القضاء؟

  قال: نعم، إنما هي علة عرضت فإذا أفاق صام.

  قلت: وكذلك إن جن بعض الشهر، وأفاق بعضه كيف يعمل؟

  قال: يصوم أيام إفاقته ويقضي ما كان فاته من الشهر.

  قلت: فإن رجلاً ارتد عن الإسلام خمس سنين، ثم رجع إلى الإسلام، هل يصوم ما فاته من السنين التي ارتد فيها؟

  قال: لا؛ لأنه قد خرج من عقد الإسلام في ارتداده.

  قلت: فإن صبياً بلغ مبالغ⁣(⁣١) الرجال بعد انتصاف شهر رمضان أو في آخر يوم منه بعد زوال الشمس ما يجب عليه؟

  قال: إذا أتى على الصبي أربع عشرة سنة أو خمس عشرة سنة أوجبنا عليه الصوم؛ لأنه قد استطاع الصوم.

  قلت: فإن رجلاً أكل في شهر رمضان ناسياً، أو شرب ناسياً، أو جامع ناسياً، ثم أكل باقي يومه متعمداً، ما يجب عليه في ذلك؟


(١) مبلغ. نخ (٥).