مسائل الصيام
  
مسائل الصيام
  وسألته عن الرجل ينوي بالليل أنه يصبح صائماً تطوعاً، فإذا أصبح بدا له عن الصوم، هل يجوز له الإفطار؟
  قال: نعم.
  قلت: فإن أفطر، هل يجب عليه القضاء بما قد تقدم من النية للصوم؟
  قال: لا.
  قلت: فإنَّ رجلاً جُنَّ شهر رمضان كله ثم أفاق بعد ذلك، هل يجب عليه القضاء؟
  قال: نعم، إنما هي علة عرضت فإذا أفاق صام.
  قلت: وكذلك إن جن بعض الشهر، وأفاق بعضه كيف يعمل؟
  قال: يصوم أيام إفاقته ويقضي ما كان فاته من الشهر.
  قلت: فإن رجلاً ارتد عن الإسلام خمس سنين، ثم رجع إلى الإسلام، هل يصوم ما فاته من السنين التي ارتد فيها؟
  قال: لا؛ لأنه قد خرج من عقد الإسلام في ارتداده.
  قلت: فإن صبياً بلغ مبالغ(١) الرجال بعد انتصاف شهر رمضان أو في آخر يوم منه بعد زوال الشمس ما يجب عليه؟
  قال: إذا أتى على الصبي أربع عشرة سنة أو خمس عشرة سنة أوجبنا عليه الصوم؛ لأنه قد استطاع الصوم.
  قلت: فإن رجلاً أكل في شهر رمضان ناسياً، أو شرب ناسياً، أو جامع ناسياً، ثم أكل باقي يومه متعمداً، ما يجب عليه في ذلك؟
(١) مبلغ. نخ (٥).