المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب التسليط على بيع الرهن

صفحة 412 - الجزء 1

  قالوا: إن المرتهن يرجع على الراهن بالفضل - أوجبوا ذلك على أنفسهم، وصح الخبر الذي روي عن النبي ÷ وعن علي أمير المؤمنين رحمة الله عليه، في تراد الراهن والمرتهن الفضل بينهما، وهو قولنا وقول علماء آل الرسول عليه وعليهم السلام، وبه نأخذ.

باب التسليط على بيع الرهن

  وسألته عن رجل أدان رجلاً ديناً، ورهنه به رهناً، وكتب المرتهن على الراهن كتاباً أنه قد سلطه على بيع الرهن إذا حل دينه بما قل أو كثر، فإن زاد ثمن الرهن على دين المرتهن شيئاً رده المرتهن على الراهن، وإن نقص من دين المرتهن شيء رجع المرتهن على الراهن بما بقي عليه؟

  قال: هذا جائز.

  قلت: فإن باع الراهن الرهن وهو في يد المرتهن؟

  قال: هذا بيع فاسد.

  قلت: فإن كان الراهن قد قضى المرتهن بعض ما على الرهن حتى لم يبق للمرتهن عليه إلا خطر يسير، ولم يحاسبه ولم يدفع كتاب الرهن إلى صاحبه، ثم باعه الراهن، وقبضه المشتري، وسلم المرتهن ولم يعترض على المشتري، واستغله المشتري مثل ثمنه، ثم جاء المرتهن يطالب المشتري؟

  قال: ليس للمرتهن أن يطالب المشتري بشيء؛ لأنه عند وقت بيع الرهن قد سلم وقبض قبل ذلك بعض فكاك الرهن، وإنما للمرتهن أن يطالب الراهن بما بقي له عليه في رهنه فيقبضه من الراهن، والشراء فصحيح للمشتري والغلة بما ملك من شرائه.

  قلت: فإن المرتهن هو [الذي] باع الرهن، وقد قبض من فكاكه النصف أو أقل أو أكثر، وقد كان قبل ذلك سلَّطه على بيعه إذا أتى وقت كذا وكذا، هل ينقض ما أدى من فكاك الرهن التسليط على البيع؟