باب القول في بيع الوالد مال الولد
  قال: لا يكون صاحب السويق ضامناً؛ لأنه لم يكن منه عنت لصاحب الزيت.
  قلت: فإن اندفق في دقيق لا في سويق؟
  قال: عليه قيمة ما نقص من سعره، إن كان ذلك ينقصه يضمنه الدافق للزيت لصاحب الدقيق.
باب القول في بيع الوالد مال الولد
  وسألته عن رجل باع ضيعةً لابنه وهو صغير لم يبلغ مبالغ الرجال؟
  فقال: يرد الابن البيع ولو بعد عشرين سنة إن أراد.
باب القول في بيع التمر بظروفه وبما طارحه الظرف
  وسألته عن رجل اشترى من رجل قوصرة تمر أو زق سمن أو قارورة دهن أو ما أشبه ذلك، فلما عرفا الوزن تطارحا الظرف بكذا وكذا رطلاً وتراضيا بذلك؟
  قال: ذلك جائز إذا لم يكن واحد منهما علم وزن الظرف ما هو.
باب الشفعة
  وسألته عن الشفعة في المماليك والحيوان وغير ذلك من العروض؟
  فقال: الشفعة في ذلك كله وهي للشريك دون غيره.
  قلت: فإن كان الشريك يهودياً أو نصرانياً؟
  قال: وكذلك الشفعة لليهودي والنصراني في جميع الأشياء، إلا أن يكون في الضياع التي تجب فيها الزكاة فليس له في ذلك شفعة، ولا يترك أهل الذمة يشترون من الضياع شيئاً، إلا أن يكونوا ممن صالحنا وكتبنا بيننا وبينه الكتاب الذي كتبناه بنجران، أو ممن سمعه فرضي به، وكذلك أيضاً ليس لذمي في العبيد شفعة.
  قلت: فإن كان شفيع منزل مسلم وذمي؟
  قال: الشفعة بينهما.
  قلت: فإن الذمي أقرب إلى المنزل؟
  قال: الشفعة له بقربه.