البيادر إذا لم يكن عليها حوائط
  قلت: فالحرز الذي يقطع به السارق إذا أخذ منه، ما هو؟
  قال: الذي يمنع السارق أن يدخل منه قصر ذلك أو طال.
  قلت: فإنه بيت ليس عليه باب، فدخل السارق فأخذ منه ما يساوي عشرة دراهم ثم خرج به، هل يقطع؟
  قال: نعم، ذلك حرز، وإن لم يكن عليه باب.
  قلت: فالبيادر(١) التي تكون بالعراق وغيره التي يكون عليها شرائح القصب يدخل السارق فيأخذ من ذلك ما يساوي عشرة دراهم، هل يقطع؟
  قال: نعم، ذلك أكبر(٢) الحرز.
البيادر إذا لم يكن عليها حوائط
  قلت: فإن الرجل وضع التمر في بيدر ليس عليه حائط ولا باب، فأخذ منه ما يساوي عشرة دراهم؟
  قال: ليس عليه قطع.
باب القول في عشرة رجال سرقوا من حرز
  قلت: فإن الداخل كان معه عشرة رجال، فسرق كلهم من هذا التمر، أو من غيره من حرزه ما يساوي عشرة دراهم، هل يجب عليهم جميعاً القطع؟
  قال: نعم.
  قلت: فلأي علة أوجبت عليهم القطع، وإنما أصاب كل واحد منهم(٣) درهم؟
  قال: لا أنظر إلى ما أصاب كل واحد منهم؛ لأنهم كلهم سراق، أرأيت لو قتلوا
(١) قال في المعجم الوسيط: البيدر: الجرن، الجمع: بيادر (منه باختصار). وقال في غريب الحديث لابن سلام في تعريف الجرن: هُوَ الَّذِي يُسَمِّيه أهل الْعرَاق البَيْدَر ويسميه أهل الشَّام الأنْدَر ويسمى بالبصرة الجَوخان، وَيُقَال أَيْضا بالحجاز: المِرْبَد.
(٢) أكثر. نخ (٥).
(٣) في نخ (١، ٢): وإنما كان لكل واحد منهم. والمثبت من نسخة (٥).