المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

البيادر إذا لم يكن عليها حوائط

صفحة 621 - الجزء 1

  قلت: فالحرز الذي يقطع به السارق إذا أخذ منه، ما هو؟

  قال: الذي يمنع السارق أن يدخل منه قصر ذلك أو طال.

  قلت: فإنه بيت ليس عليه باب، فدخل السارق فأخذ منه ما يساوي عشرة دراهم ثم خرج به، هل يقطع؟

  قال: نعم، ذلك حرز، وإن لم يكن عليه باب.

  قلت: فالبيادر⁣(⁣١) التي تكون بالعراق وغيره التي يكون عليها شرائح القصب يدخل السارق فيأخذ من ذلك ما يساوي عشرة دراهم، هل يقطع؟

  قال: نعم، ذلك أكبر⁣(⁣٢) الحرز.

البيادر إذا لم يكن عليها حوائط

  قلت: فإن الرجل وضع التمر في بيدر ليس عليه حائط ولا باب، فأخذ منه ما يساوي عشرة دراهم؟

  قال: ليس عليه قطع.

باب القول في عشرة رجال سرقوا من حرز

  قلت: فإن الداخل كان معه عشرة رجال، فسرق كلهم من هذا التمر، أو من غيره من حرزه ما يساوي عشرة دراهم، هل يجب عليهم جميعاً القطع؟

  قال: نعم.

  قلت: فلأي علة أوجبت عليهم القطع، وإنما أصاب كل واحد منهم⁣(⁣٣) درهم؟

  قال: لا أنظر إلى ما أصاب كل واحد منهم؛ لأنهم كلهم سراق، أرأيت لو قتلوا


(١) قال في المعجم الوسيط: البيدر: الجرن، الجمع: بيادر (منه باختصار). وقال في غريب الحديث لابن سلام في تعريف الجرن: هُوَ الَّذِي يُسَمِّيه أهل الْعرَاق البَيْدَر ويسميه أهل الشَّام الأنْدَر ويسمى بالبصرة الجَوخان، وَيُقَال أَيْضا بالحجاز: المِرْبَد.

(٢) أكثر. نخ (٥).

(٣) في نخ (١، ٢): وإنما كان لكل واحد منهم. والمثبت من نسخة (٥).