المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

مسألة: في رجل باع جميع ما في دكانه جزافا واشترط كرى الدكان

صفحة 650 - الجزء 1

مسألة: في رجل باع جميع ما في دكانه جزافاً واشترط كرى الدكان

  وسألته عن رجل اشترى من رجل ما في حانوته جزافاً بكذا وكذا ديناراً، وقد نظر إليه المشتري وقبله، واشترط المشتري على البائع أجرة الدكان بكرائه الذي هو عليه خمسة أشهر يدفع إليه المشتري الكرى؟

  قال: أما الشراء فجائز إذا لم يعلما ما في الدكان من وزن أو كيل.

  قلت: فإن كان البائع قد علم وزن ما باع وكيله ولم يعلم الآخر؟

  قال: يفسد بيع الجزاف حينئذ؛ لأنه يدخل الغرر على المشتري وهو لا يعلم، وكذلك إذا علم المشتري ولم يعلم البائع.

  قلت: فالشرط الذي يشرط المشتري في الأجرة يفسد البيع؟

  قال: لا، البيع ثابت والشرط باطل، إلا أن يحب مكتري الدكان أن يولي المشتري الدكان بأجرته لا بحكم به عليه، فافهم ذلك.

مسألة:

  وسألته عن جارية اشتراها رجل من رجل، ثم وطئها المشتري ثم باعها بعد وطئه إياها من رجل فوجد فيها عيباً، ما الحكم في ذلك؟

  فقال: إن كان أحدهم قد وطئ بعد أن قد علم بالعيب فلا أرش له؛ لأن وطأه بعد نظره إلى العيب رضا، وإن لم يكن علم بالعيب حتى وطئ فله أرش العيب على بيعه، وكذلك يلزم الآخرين منهم مثل ذلك، إذا كانوا قد فعلوا مثل فعله.

  قلت: فإن ادعى أحدهما على الآخر أنه وطئ فأنكر ذلك؟

  قال: يسأل المدعي البينة على ما ادعى، فإن أثبت وإلا استحلف المنكر على ذلك، ثم ترد الجارية بالعيب بعد يمينه.

مسألة في رجل باع زرعاً بجارية أو بقرة

  وسألته عن رجل باع زرعاً بجارية أو بقرة يداً بيد؟

  قال: هذا بيع صحيح جائز، إذا كان الزرع قد بلغ منتهاه وصلح للحصاد.