باب العيب في بعض السلع
باب العيب في بعض السلع
  قلت: فإنه اشترى عشر جوارٍ أو أثواب في صفقة واحدة، ثم وجد في واحدة منهن عيباً، فأراد المشتري يرد المعيب ويقبض الباقي فقال البائع: رد الجميع؟
  قال: ذلك له على المشتري، إما أن يرد الجميع، وإما أن يأخذ الجميع إذا كان ذلك صفقة واحدة.
  قلت: فإنه اشترى عشر جوار في صفقة واحدة فاستُحِقّ(١) إحدى الجواري فقال البائع للمشتري: رد باقي الجواري فقد فسد البيع؟
  قال: ليس كما قال، ولكن إذا استحقت واحدة من الجواري كان للمشتري قيمتها وقت ما استحقت، وباقي الجواري له، ولا يجب عليه الرد.
  قلت: وكذلك لو اشترى عشرة أثواب في صفقة واحدة فاستحق واحد؟
  قال: الجواب في ذلك واحد.
  قلت: ولأي معنى لا يرد الجميع إذا استحق بعض، ويجب إذا وجد في بعضه عيباً يرد؟
  قال: لأنه إذا استحق بعض الجواري كان بيع ذلك البعض فاسداً في الأصل، وكان بيع البواقي(٢) ثابتاً، وأما الذي في بعضه عيب فيأخذ(٣) الجميع أو يرد الجميع، إلا أن يحب أن يأخذ أرش العيب فيأخذه، وأما(٤) أن يرده بعيبه(٥) دون باقيه فلا يجوز ذلك؛ لأنه اشتراه في صفقة واحدة فيرده(٦) جميعاً أو يأخذه(٧) جميعاً، وإن كان اشترى كل واحد بعينه رد ما فيه العيب وأخذ الباقي.
(١) [فاستحقت] ظن. وفي نخ (٥): فيستحق.
(٢) الباقي. نخ (٥).
(٣) فإنما يأخذه جميعاً ويرده جميعاً. نسخة (٥).
(٤) فأما. نخ (٥).
(٥) بعينه. نخ.
(٦) فيرد. نخ (١).
(٧) يأخذ. نخ (١).