المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب العيب في بعض السلع

صفحة 365 - الجزء 1

باب العيب في بعض السلع

  قلت: فإنه اشترى عشر جوارٍ أو أثواب في صفقة واحدة، ثم وجد في واحدة منهن عيباً، فأراد المشتري يرد المعيب ويقبض الباقي فقال البائع: رد الجميع؟

  قال: ذلك له على المشتري، إما أن يرد الجميع، وإما أن يأخذ الجميع إذا كان ذلك صفقة واحدة.

  قلت: فإنه اشترى عشر جوار في صفقة واحدة فاستُحِقّ⁣(⁣١) إحدى الجواري فقال البائع للمشتري: رد باقي الجواري فقد فسد البيع؟

  قال: ليس كما قال، ولكن إذا استحقت واحدة من الجواري كان للمشتري قيمتها وقت ما استحقت، وباقي الجواري له، ولا يجب عليه الرد.

  قلت: وكذلك لو اشترى عشرة أثواب في صفقة واحدة فاستحق واحد؟

  قال: الجواب في ذلك واحد.

  قلت: ولأي معنى لا يرد الجميع إذا استحق بعض، ويجب إذا وجد في بعضه عيباً يرد؟

  قال: لأنه إذا استحق بعض الجواري كان بيع ذلك البعض فاسداً في الأصل، وكان بيع البواقي⁣(⁣٢) ثابتاً، وأما الذي في بعضه عيب فيأخذ⁣(⁣٣) الجميع أو يرد الجميع، إلا أن يحب أن يأخذ أرش العيب فيأخذه، وأما⁣(⁣٤) أن يرده بعيبه⁣(⁣٥) دون باقيه فلا يجوز ذلك؛ لأنه اشتراه في صفقة واحدة فيرده⁣(⁣٦) جميعاً أو يأخذه⁣(⁣٧) جميعاً، وإن كان اشترى كل واحد بعينه رد ما فيه العيب وأخذ الباقي.


(١) [فاستحقت] ظن. وفي نخ (٥): فيستحق.

(٢) الباقي. نخ (٥).

(٣) فإنما يأخذه جميعاً ويرده جميعاً. نسخة (٥).

(٤) فأما. نخ (٥).

(٥) بعينه. نخ.

(٦) فيرد. نخ (١).

(٧) يأخذ. نخ (١).