باب صدقة البقر
  قلت: وكذلك كل ما كان من الدواب قد جعل للتجارة فهو على ما وصفت؟
  قال: نعم.
  قلت: مثل الرجل يكون له الرمكة(١) أو الرمكتان والعشر أو أكثر، قد جعلها للنتاج فهو يبيع منها المهارة؟
  قال: نعم، يجب فيها عندما يحول عليها الحول ربع عشر ثمنها.
  قلت: أفليس هذه من الخيل التي قد عفا عنها رسول الله ÷؟
  قال: لا.
  قلت: فأي الخيل عفا عنه رسول الله ÷؟
  قال: مثل الفرس والفرسين والثلاثة وأكثر إذا كان صاحبها يركبها في سبيل الله أو إلى ضيعته ومنافعه، وليست للتجارة.
  قلت: وكذلك الحمير بهذه المنزلة إذا كان لرجل مائة حمار قد جعلها للنتاج أو حمار واحد، فعليه أيضاً إذا حال عليه الحول ربع عشر ثمنها؟
  قال: نعم، إذا كان وقت ما يحول عليه الحول ثمنه عشرون مثقالاً فصاعداً وجب فيه عليه ربع عشر ثمنه.
باب صدقة البقر
  وسألته عن أقل ما تجب فيه الزكاة من البقر؟
  قال: أقل ما تجب فيه الزكاة من البقر في ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة، حَولِيٌّ أو حولية.
  قلت: ثم إلى كم تجب الزكاة بعد ذلك؟
  قال: إلى أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسن أو مسنة.
  قلت: ثم إلى كم تجب بعد ذلك الزكاة؟
(١) الرَّمكة محركة: الفرس والبرذونة تتخذ للنسل. (قاموس).