المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب صدقة البقر

صفحة 154 - الجزء 1

  قلت: وكذلك كل ما كان من الدواب قد جعل للتجارة فهو على ما وصفت؟

  قال: نعم.

  قلت: مثل الرجل يكون له الرمكة⁣(⁣١) أو الرمكتان والعشر أو أكثر، قد جعلها للنتاج فهو يبيع منها المهارة؟

  قال: نعم، يجب فيها عندما يحول عليها الحول ربع عشر ثمنها.

  قلت: أفليس هذه من الخيل التي قد عفا عنها رسول الله ÷؟

  قال: لا.

  قلت: فأي الخيل عفا عنه رسول الله ÷؟

  قال: مثل الفرس والفرسين والثلاثة وأكثر إذا كان صاحبها يركبها في سبيل الله أو إلى ضيعته ومنافعه، وليست للتجارة.

  قلت: وكذلك الحمير بهذه المنزلة إذا كان لرجل مائة حمار قد جعلها للنتاج أو حمار واحد، فعليه أيضاً إذا حال عليه الحول ربع عشر ثمنها؟

  قال: نعم، إذا كان وقت ما يحول عليه الحول ثمنه عشرون مثقالاً فصاعداً وجب فيه عليه ربع عشر ثمنه.

باب صدقة البقر

  وسألته عن أقل ما تجب فيه الزكاة من البقر؟

  قال: أقل ما تجب فيه الزكاة من البقر في ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة، حَولِيٌّ أو حولية.

  قلت: ثم إلى كم تجب الزكاة بعد ذلك؟

  قال: إلى أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسن أو مسنة.

  قلت: ثم إلى كم تجب بعد ذلك الزكاة؟


(١) الرَّمكة محركة: الفرس والبرذونة تتخذ للنسل. (قاموس).