باب القول في إجارة الحمير
باب القول في إجارة الحمير
  وسألته عن رجل اكترى حماراً من رجل من المدينة إلى السيالة بكذا وكذا درهماً، فلما كان في بعض الطريق وقف الحمار، فتركه المكتري ومضى، فمات الحمار أو سرق، هل يضمن المكتري؟
  قال: إن كان مضى من خوف كان في الطريق إن أقام خاف على نفسه وما معه أن ينقطع من سفره - لم يضمن، وإن كان لما وقف الحمار تركه ومضى والطريق آمن ولم يخف على نفسه تلفاً فمات الحمار أو سرق - ضمن؛ لأنه هو أتلفه.
  قلت: فإنه استودعه إنساناً فمات أو سرق، هل يضمن المكتري؟
  قال: قد قدمنا الجواب، إن كان استودعه من خوف الطريق وبادر فتلف لم يضمن.
  قلت: فإنه لما وقف الحمار تركه المكتري عند رجل وأمره أن يعلفه، على من العلف؟
  قال: إن كان شارطه(١) المكتري لما اكترى الحمار أن يعلفه فالعلف عليه حتى يرده إلى صاحبه، وإن كان لم يشارطه على علفه فالعلف على صاحبه، وقد قال غيرنا: إن العلف على صاحبه على كل معنى، وقال: إن اشتراط العلف غرر.
باب القول في الإبل
  قلت: فإن رجلاً اكترى من رجل إبلاً من المدينة إلى مكة بعشرة دنانير على أن يسير به من المدينة إلى مكة ستاً أو سبعاً، فسار به عشراً أو أكثر، كيف العمل في ذلك؟
  قال: إن كان وقع الشرط على سير ست فسار عشراً، نظر إلى كراء مثله على السير الذي سار فيدفع إليه؛ لأنه قد غر المكتري.
(١) شارط. نخ (١).